[الباب السادس] بابُ النَّهي أَنْ يُؤْكَلَ طعامُ الإِنسانِ بغيرِ إِذْنِهِ
24/ 3653 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا يحْلِبَنَّ أحَدٌ ماشِيَةَ أحَدٍ إلَّا بإذْنِهِ، أَيحِبُّ أحَدُكُمْ أنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَيُنْتَثَلَ طَعامُهُ، وَإنَّمَا تَخْزِنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أطْعِمَتَهُمْ؛ فَلا يَحْلِبَنَّ أحَدٌ ماشِيَةَ أحَدٍ إلَّا بِإذْنِهِ". مُتَّفَق عَلَيْهِ)(1). [صحيح]
25/ 3654 - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبيّ قالَ: شَهِدْتُ خُطْبَةَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِمِنَى، وكانَ فِيما خَطبَ بِهِ أنْ قالَ: "وَلَا يحِلُّ لامْرِئٍ مِنْ مالِ أخِيهِ إلَّا ما طابَت بِهِ نَفْسُهُ"، قالَ: فَلَمَّا سَمِعْتُ ذلكَ قُلْتُ: يا رَسُولَ الله أرأيْتَ لَو لَقِيتُ فِي مَوضِعٍ غَنَمَ ابْنِ عَمِّي فأخَذْتُ مِنْها شاةً فاجْتَزَزتُها، هَلْ عَليَّ فِي ذلكَ شَيءٌ؟ قالَ: "إنْ لَقِيتها نَعْجَةً تَحْمِلُ شَفْرَةً وأزْنادًا فَلا تَمَسَّها")(2). [صحيح لغيره]
26/ 3655 - (وَعَنْ عُمَيْرٍ مَوْلى آبِي اللَّحْمِ قالَ: أقْبَلْتُ مَعَ سادَتِي نُرِيدُ الهِجْرَةَ حتَّى إذَا دَنَوْنَا مِنَ المَدِينَةِ قالَ: فَدَخَلُوا وَخَلَّفُونِي في ظَهْرِهِمْ، فأصَابَتْنِي مَجَاعَةٌ شَدِيدَةٌ، قالَ: فَمَرَّ بِي بَعْضُ مَنْ يَخْرُجُ مِنَ المَدِينَةِ، فَقالُوا: لَوْ دَخَلْتَ المَدِينَةَ فأصَبْتَ مِنْ تَمْرِ حَوَائِطِها، قالَ: فَدَخَلْتُ حائِطًا فَقَطَعْتُ--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (2/ 6) والبخاري رقم (2435) ومسلم رقم (13/ 1726).
وهو حديث صحيح.
(2) أحمد في المسند (3/ 423).
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني " رقم (979) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 97) والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (1/ 332).
بإسناد ضعيف؛ لأن عمارة بن حارثة الضمري لم يوثقه غير ابن حبان (5/ 244) وباقي رجاله ثقات.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد (4/ 171) وقال: رجال أحمد ثقات.
وله شاهد بمعناه من حديث أبي هريرة عند مسلم رقم (32/ 2564) ولفظه: " … كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم. =
24/ 3653 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا يحْلِبَنَّ أحَدٌ ماشِيَةَ أحَدٍ إلَّا بإذْنِهِ، أَيحِبُّ أحَدُكُمْ أنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَيُنْتَثَلَ طَعامُهُ، وَإنَّمَا تَخْزِنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أطْعِمَتَهُمْ؛ فَلا يَحْلِبَنَّ أحَدٌ ماشِيَةَ أحَدٍ إلَّا بِإذْنِهِ". مُتَّفَق عَلَيْهِ)(1). [صحيح]
25/ 3654 - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبيّ قالَ: شَهِدْتُ خُطْبَةَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِمِنَى، وكانَ فِيما خَطبَ بِهِ أنْ قالَ: "وَلَا يحِلُّ لامْرِئٍ مِنْ مالِ أخِيهِ إلَّا ما طابَت بِهِ نَفْسُهُ"، قالَ: فَلَمَّا سَمِعْتُ ذلكَ قُلْتُ: يا رَسُولَ الله أرأيْتَ لَو لَقِيتُ فِي مَوضِعٍ غَنَمَ ابْنِ عَمِّي فأخَذْتُ مِنْها شاةً فاجْتَزَزتُها، هَلْ عَليَّ فِي ذلكَ شَيءٌ؟ قالَ: "إنْ لَقِيتها نَعْجَةً تَحْمِلُ شَفْرَةً وأزْنادًا فَلا تَمَسَّها")(2). [صحيح لغيره]
26/ 3655 - (وَعَنْ عُمَيْرٍ مَوْلى آبِي اللَّحْمِ قالَ: أقْبَلْتُ مَعَ سادَتِي نُرِيدُ الهِجْرَةَ حتَّى إذَا دَنَوْنَا مِنَ المَدِينَةِ قالَ: فَدَخَلُوا وَخَلَّفُونِي في ظَهْرِهِمْ، فأصَابَتْنِي مَجَاعَةٌ شَدِيدَةٌ، قالَ: فَمَرَّ بِي بَعْضُ مَنْ يَخْرُجُ مِنَ المَدِينَةِ، فَقالُوا: لَوْ دَخَلْتَ المَدِينَةَ فأصَبْتَ مِنْ تَمْرِ حَوَائِطِها، قالَ: فَدَخَلْتُ حائِطًا فَقَطَعْتُ--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (2/ 6) والبخاري رقم (2435) ومسلم رقم (13/ 1726).
وهو حديث صحيح.
(2) أحمد في المسند (3/ 423).
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني " رقم (979) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 97) والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (1/ 332).
بإسناد ضعيف؛ لأن عمارة بن حارثة الضمري لم يوثقه غير ابن حبان (5/ 244) وباقي رجاله ثقات.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد (4/ 171) وقال: رجال أحمد ثقات.
وله شاهد بمعناه من حديث أبي هريرة عند مسلم رقم (32/ 2564) ولفظه: " … كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم. =
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 135)