قيس، مع أنه قد ثبت في الترمذي(1) من حديثها بلفظ: "في المال حقّ سوى الزكاة" بدون لفظ: "ليس".
ومن جملة المخصصات لحديث: "ليس في المال حقّ سوى الزكاة" ما ورد في الضيافة وفي سد رمق المسلم.
(ومنها): {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}(2).
[الباب الثامن] بابُ ما جاءَ في الضِّيَافَةِ
31/ 3660 - (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ قالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إنَّكَ تَبْعَثُنِي فَنَنْزلُ بِقَوْمٍ لا يَقْرُونا فَمَا تَرَى؟ فَقالَ: "إنْ نَزَلْتُمْ بَقَوْمٍ فأمَرُوا لكُمْ بِما يَنْبَغِي للضَّيْفِ--------------------------------------------
= وقال البيهقي في "السنن الكبرى" (4/ 84): أصحابنا يروونه في تعاليقهم لست أحفظ له إسنادًا.
وقد أخرجه ابن ماجه رقم (1789) من حديث شريك، عن أبي حمزة، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس أنها سمعت - تعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول -: "ليس في المال حق سوى الزكاة".
(1) في "السنن" رقم (660) من حديث فاطمة بنت قيس، وقال: هذا حديث ليس إسناده بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف. قال: ورواه بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي قوله، وهذا أصح.
• قال البيهقي في السنن الكبرى (4/ 84) وروي في معناه أحاديث:
(منها): ما أخرجه أبو داود في "مراسيله" رقم (130) عن محمد بن الصباح، عن هشيم، عن عذافر، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا: "من أدى زكاة ماله فقد أدى الحق الذي عليه، ومن زاد فهو أفضل".
• (ومنها): حديث أبي هريرة، رفعه: "إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك، ومن جمع مالًا حرامًا ثم تصدق به، لم يكن له فيه أجر، وكان إصره عليه". أخرجه الترمذي رقم (618) وقال: هذا حديث غريب.
وهو حديث ضعيف.
• (ومنها): حديث جابر، رفعه: "إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره".
قال البيهقي في السنن الكبرى (4/ 84): روي مرفوعًا وموقوفًا، والموقوف أصح.
وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 390) مرفوعًا، ثم قال: إنه صحيح على شرط مسلم.
(2) سورة الأنعام، الآية: (141).
ومن جملة المخصصات لحديث: "ليس في المال حقّ سوى الزكاة" ما ورد في الضيافة وفي سد رمق المسلم.
(ومنها): {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}(2).
[الباب الثامن] بابُ ما جاءَ في الضِّيَافَةِ
31/ 3660 - (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ قالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إنَّكَ تَبْعَثُنِي فَنَنْزلُ بِقَوْمٍ لا يَقْرُونا فَمَا تَرَى؟ فَقالَ: "إنْ نَزَلْتُمْ بَقَوْمٍ فأمَرُوا لكُمْ بِما يَنْبَغِي للضَّيْفِ--------------------------------------------
= وقال البيهقي في "السنن الكبرى" (4/ 84): أصحابنا يروونه في تعاليقهم لست أحفظ له إسنادًا.
وقد أخرجه ابن ماجه رقم (1789) من حديث شريك، عن أبي حمزة، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس أنها سمعت - تعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول -: "ليس في المال حق سوى الزكاة".
(1) في "السنن" رقم (660) من حديث فاطمة بنت قيس، وقال: هذا حديث ليس إسناده بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف. قال: ورواه بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي قوله، وهذا أصح.
• قال البيهقي في السنن الكبرى (4/ 84) وروي في معناه أحاديث:
(منها): ما أخرجه أبو داود في "مراسيله" رقم (130) عن محمد بن الصباح، عن هشيم، عن عذافر، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا: "من أدى زكاة ماله فقد أدى الحق الذي عليه، ومن زاد فهو أفضل".
• (ومنها): حديث أبي هريرة، رفعه: "إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك، ومن جمع مالًا حرامًا ثم تصدق به، لم يكن له فيه أجر، وكان إصره عليه". أخرجه الترمذي رقم (618) وقال: هذا حديث غريب.
وهو حديث ضعيف.
• (ومنها): حديث جابر، رفعه: "إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره".
قال البيهقي في السنن الكبرى (4/ 84): روي مرفوعًا وموقوفًا، والموقوف أصح.
وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 390) مرفوعًا، ثم قال: إنه صحيح على شرط مسلم.
(2) سورة الأنعام، الآية: (141).
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 144)