‌‌[الكتاب الثاني والأربعون] كتاب الأشربة
‌‌[الباب الأول] بابُ تحريم الخمر ونسخ إباحتها المتقدمة
1/ 3684 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ شَرِبَ الخمْرَ فِي الدُّنْيا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْها حُرِمَها فِي الآخِرَةِ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ)(1). [صحيح]
2/ 3685 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مُدْمِنُ الخَمْرِ كَعابدِ وَثَنٍ"، رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ)(2). [حسن]
3/ 3686 - (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "يا أيُّهَا النَّاسُ إن الله يَبْغَضُ الخَمْرَ، وَلَعَلَّ الله سَيُنْزِلُ فِيها أمْرًا، فَمَنْ كانَ عِنْدَهُ مِنْها شَيءٌ فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ"، قالَ: فَمَا لَبِثنَا إلَّا يَسِيرًا حتَّى قالَ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله حَرَّمَ الخَمْرَ فَمَنْ أدْرَكَتْهُ هَذِهِ الآيةُ وَعِنْدَهُ مِنْها شَيءٌ فَلا يَشْرَبُ، [وَلَا يَبِيعُ] "(3)، قالَ:--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (2/ 21) والبخاري رقم (5575) ومسلم رقم (77/ 2003) وأبو داود رقم (3679) والنسائي رقم (5761) وابن ماجه رقم (3373).
وهو حديث صحيح.
(2) في سننه رقم (3375).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (3/ 102): "هذا إسناد فيه مقال، محمد بن سليمان ضعفه النَّسَائِي وابن عدي، وقواه ابن حبان.
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وباقي رجال الإسناد ثقات وله شاهد من حديث أبي موسى … ". اهـ. وانظر: "الصحيحة" رقم (677).
وهو حديث حسن.
(3) كذا في المخطوط (أ)، (ب) والصحيح (ولا يبع) من صحيح مسلم.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 178)