فاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كانَ عِنْدَهُمْ مِنْها طُرُقَ المَدِينَةِ فَسَفَكُوها. رَوَاهُ مُسْلِمٌ)(1).
4/ 3687 - (وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: كان لِرسُولِ الله صلى الله عليه وسلم صدِيقٌ مِنْ ثَقِيفٍ أو دوْسٍ فَلَقِيَهُ يَوْمَ الفَتْحِ بِراحِلَةٍ أوْ راوِيَةٍ مِنْ خَمْرٍ يُهْدِيها إلَيْهِ، فَقال: "يا فُلانُ أمَا عَلِمْت أن الله حرمَهَا؟ " فأقْبَل الرَّجُلُ على غُلامِهِ فَقال: اذْهَبْ فَبِعْها، فَقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الذِي حَرَّم شُرْبَها حَرَّم بَيْعَها")، فأمَر بِها فأُفِرغَتْ في البَطْحاءِ. رواهُ أحْمَدُ(2) ومُسْلِمٌ(3) والنَّسائيُّ(4). [صحيح]
وفي رِوايَةٍ لأحْمَد(5): أن رجُلًا خَرج والخَمْرُ حَلالٌ فأَهْدَى لِرسُولِ الله صلى الله عليه وسلم راوِية خمْرٍ، فَذكَر نحْوهُ. [صحيح]
وهُو دلِيلٌ على أن الخُمُور المُحَرَّمَة وغَيرَها تُراقُ ولَا تُسْتَصْلَحُ بِتَخْلِيلٍ ولَا غَيْرِه).
5/ 3688 - (وعَنْ أبي هُريْرةَ: أنَّ رَجُلًا كان يُهْدِي للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَاوِيةَ خَمْرٍ، فأهْدَاها إلَيْهِ عامًا وقَدْ حُرِّمَتْ، فَقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إنَّهَا قَدْ حُرّمَتْ"، فَقال الرَّجُلُ: أفَلا أبِيعُها؟ فَقال: "إن الَّذِي حَرَّم شُرْبَها حَرَّم بَيْعَهَا"، قال: أفلَا أكارِمُ بِهَا الْيَهُودَ؟ قالَ: "إنَّ الَّذِي حَرَّمَهَا حَرَّم أنْ يُكارَمَ بِهَا الْيَهُودُ"، قال: فَكَيْفَ أصْنَعُ بِهَا؟ قال: "شِنَّها على البَطْحاءِ")، رواهُ الحُمَيْدِيُّ في مُسْنَدِهِ(6). [صحيح بشواهده]--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (67/ 1578).
(2) في المسند (1/ 230، 244).
(3) في صحيحه رقم (68/ 1579).
(4) في سننه رقم (4664).
وهو حديث صحيح.
(5) في المسند (1/ 323 - 324) بسند حسن.
وهو حديث صحيح.
(6) في مسنده (2/ 447 - 448) رقم (1034).
إسناده ضعيف للجهالة بِأحد رواته.
وله شواهد كثيرة (منها):
عن عباس رضي الله عنهما، قال: أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما علمتَ أن الله حرّمها؟ " قال: لا، فسارّه رجل إلى جنبه فقال له =
4/ 3687 - (وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: كان لِرسُولِ الله صلى الله عليه وسلم صدِيقٌ مِنْ ثَقِيفٍ أو دوْسٍ فَلَقِيَهُ يَوْمَ الفَتْحِ بِراحِلَةٍ أوْ راوِيَةٍ مِنْ خَمْرٍ يُهْدِيها إلَيْهِ، فَقال: "يا فُلانُ أمَا عَلِمْت أن الله حرمَهَا؟ " فأقْبَل الرَّجُلُ على غُلامِهِ فَقال: اذْهَبْ فَبِعْها، فَقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الذِي حَرَّم شُرْبَها حَرَّم بَيْعَها")، فأمَر بِها فأُفِرغَتْ في البَطْحاءِ. رواهُ أحْمَدُ(2) ومُسْلِمٌ(3) والنَّسائيُّ(4). [صحيح]
وفي رِوايَةٍ لأحْمَد(5): أن رجُلًا خَرج والخَمْرُ حَلالٌ فأَهْدَى لِرسُولِ الله صلى الله عليه وسلم راوِية خمْرٍ، فَذكَر نحْوهُ. [صحيح]
وهُو دلِيلٌ على أن الخُمُور المُحَرَّمَة وغَيرَها تُراقُ ولَا تُسْتَصْلَحُ بِتَخْلِيلٍ ولَا غَيْرِه).
5/ 3688 - (وعَنْ أبي هُريْرةَ: أنَّ رَجُلًا كان يُهْدِي للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَاوِيةَ خَمْرٍ، فأهْدَاها إلَيْهِ عامًا وقَدْ حُرِّمَتْ، فَقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إنَّهَا قَدْ حُرّمَتْ"، فَقال الرَّجُلُ: أفَلا أبِيعُها؟ فَقال: "إن الَّذِي حَرَّم شُرْبَها حَرَّم بَيْعَهَا"، قال: أفلَا أكارِمُ بِهَا الْيَهُودَ؟ قالَ: "إنَّ الَّذِي حَرَّمَهَا حَرَّم أنْ يُكارَمَ بِهَا الْيَهُودُ"، قال: فَكَيْفَ أصْنَعُ بِهَا؟ قال: "شِنَّها على البَطْحاءِ")، رواهُ الحُمَيْدِيُّ في مُسْنَدِهِ(6). [صحيح بشواهده]--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (67/ 1578).
(2) في المسند (1/ 230، 244).
(3) في صحيحه رقم (68/ 1579).
(4) في سننه رقم (4664).
وهو حديث صحيح.
(5) في المسند (1/ 323 - 324) بسند حسن.
وهو حديث صحيح.
(6) في مسنده (2/ 447 - 448) رقم (1034).
إسناده ضعيف للجهالة بِأحد رواته.
وله شواهد كثيرة (منها):
عن عباس رضي الله عنهما، قال: أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما علمتَ أن الله حرّمها؟ " قال: لا، فسارّه رجل إلى جنبه فقال له =
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 179)