إسناده عليّ بن الحسين بن واقد، وفيه مقال(1).
ووجه النَّسخ: أن الآية الآخرة فيها الأمر بمطلق الاجتناب، وهو يستلزم: أن لا ينتفع بشيء معه من الخمر في حال من حالاته في غير وقت الصلاة، وفي حال السُّكر وحال عدم السكر، وجميع المنافع في العين والثمن.
قوله: (وعن عليّ قال: صنع لنا عبد الرحمن … إلخ)، هذا الحديث صححه الترمذي(2) كما رواه المصنف رحمه الله [تعالى](3) -.
وأخرجه أيضًا النسائي(4) وأبو داود(5)، وفي إسناده عطاء بن السائب لا يعرف إلا من حديثه. وقد قال يحيى بن معين: لا يحتجّ بحديثه، وفرّق مرّة بين حديثه القديم وحديثه الحديث، ووافقه على التفرقة الإِمام أحمد(6).
وقال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عليّ رضي الله عنه متصل الإِسناد إلا من حديث عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن؛ يعني السلمي، وإنما كان ذلك قبل أن تحرم الخمر فحرمت من أجل ذلك.
قال المنذري(7): وقد اختلف في إسناده ومتنه، فأما الاختلاف في إسناده فرواه سفيان الثوري وأبو جعفر الرازي عن عطاء بن السائب فأرسلوه.
وأما الاختلاف في متنه ففي كتاب أبي داود(8) والترمذي(9): أن الذي صلى بهم عليّ.--------------------------------------------
(1) علي بن الحسين بن واقد المروزي: صدوق يهم. التقريب رقم (4717). وقال: المحرران: بل ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد …
(2) في السنن (5/ 238).
(3) زيادة من المخطوط (ب).
(4) في السنن الكبرى رقم (11041 - الرسالة).
(5) في سننه رقم (3671).
وهو حديث صحيح.
(6) انظر: "بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم" (ص 296 رقم 690) والعلل رواية عبد الله (5368) والعلل رواية للمروذي (33) والجرح والتعديل (3/ 1/ 334) والميزان (3/ 71).
(7) في "المختصر" (5/ 259).
(8) في سننه رقم (3671).
(9) في سننه رقم (3026).
ووجه النَّسخ: أن الآية الآخرة فيها الأمر بمطلق الاجتناب، وهو يستلزم: أن لا ينتفع بشيء معه من الخمر في حال من حالاته في غير وقت الصلاة، وفي حال السُّكر وحال عدم السكر، وجميع المنافع في العين والثمن.
قوله: (وعن عليّ قال: صنع لنا عبد الرحمن … إلخ)، هذا الحديث صححه الترمذي(2) كما رواه المصنف رحمه الله [تعالى](3) -.
وأخرجه أيضًا النسائي(4) وأبو داود(5)، وفي إسناده عطاء بن السائب لا يعرف إلا من حديثه. وقد قال يحيى بن معين: لا يحتجّ بحديثه، وفرّق مرّة بين حديثه القديم وحديثه الحديث، ووافقه على التفرقة الإِمام أحمد(6).
وقال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عليّ رضي الله عنه متصل الإِسناد إلا من حديث عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن؛ يعني السلمي، وإنما كان ذلك قبل أن تحرم الخمر فحرمت من أجل ذلك.
قال المنذري(7): وقد اختلف في إسناده ومتنه، فأما الاختلاف في إسناده فرواه سفيان الثوري وأبو جعفر الرازي عن عطاء بن السائب فأرسلوه.
وأما الاختلاف في متنه ففي كتاب أبي داود(8) والترمذي(9): أن الذي صلى بهم عليّ.--------------------------------------------
(1) علي بن الحسين بن واقد المروزي: صدوق يهم. التقريب رقم (4717). وقال: المحرران: بل ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد …
(2) في السنن (5/ 238).
(3) زيادة من المخطوط (ب).
(4) في السنن الكبرى رقم (11041 - الرسالة).
(5) في سننه رقم (3671).
وهو حديث صحيح.
(6) انظر: "بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم" (ص 296 رقم 690) والعلل رواية عبد الله (5368) والعلل رواية للمروذي (33) والجرح والتعديل (3/ 1/ 334) والميزان (3/ 71).
(7) في "المختصر" (5/ 259).
(8) في سننه رقم (3671).
(9) في سننه رقم (3026).
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 185)