وفي كتاب النَّسَائِي(1) وأبي جعفر النحاس(2) أن المصلي بهم عبد الرحمن بن عوف.
وفي كتاب أبي بكر البزار: أمروا رجلًا فصلى بهم ولم يسمه.
وفي حديث غيره: "فتقدم بعض القوم". اهـ.
وأخرج الحاكم(3) في تفسير سورة النساء عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن عليّ رضي الله عنه دعانا رجل من الأنصار قبل تحريم الخمر فحضرت صلاة المغرب فتقدم رجل فقرأ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} فأُلبس عليه، فنزلت: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى}(4)، ثم قال: صحيح.
قال: وفي هذا الحديث فائدة كبيرة، وهي أن الخوارج تنسب هذا السكر وهذه القراءة إلى أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب دون غيره. وقد برأه الله منها فإنه راوي الحديث.
[الباب الثاني] بابُ ما يُتَّخَذ منْهُ الخَمْرُ وأَنَّ كلَّ مُسْكِرٍ حرامٌ
8/ 3691 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "الخَمْرُ مِنْ هاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ، وَالعِنبَةِ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا البُخارِيَّ)(5). [صحيح]
9/ 3692 - (وَعَنْ أنَسٍ قال: إنَّ الخَمْرَ حُرّمَتْ وَالخَمْرُ يَوْمَئِذٍ البُسْرُ والتَّمْرُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى رقم (11041 - الرسالة) إلا أن فيه أن الذي صلى علي بن أبي طالب.
(2) في "الناسخ والمنسوخ في كتاب الله" (9/ 202) رقم (377).
(3) في المستدرك (2/ 307) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(4) سورة النساء، الآية: (43).
(5) أحمد في المسند (2/ 279) ومسلم رقم (13/ 1985) وأبو داود رقم (3678) والترمذي رقم (1875) والنسائي رقم (5573) وابن ماجه رقم (3378) وهو حديث صحيح.
(6) أحمد في المسند (3/ 181) والبخاري رقم (5584) ومسلم رقم (7/ 1980).
وهو حديث صحيح.
وفي كتاب أبي بكر البزار: أمروا رجلًا فصلى بهم ولم يسمه.
وفي حديث غيره: "فتقدم بعض القوم". اهـ.
وأخرج الحاكم(3) في تفسير سورة النساء عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن عليّ رضي الله عنه دعانا رجل من الأنصار قبل تحريم الخمر فحضرت صلاة المغرب فتقدم رجل فقرأ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} فأُلبس عليه، فنزلت: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى}(4)، ثم قال: صحيح.
قال: وفي هذا الحديث فائدة كبيرة، وهي أن الخوارج تنسب هذا السكر وهذه القراءة إلى أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب دون غيره. وقد برأه الله منها فإنه راوي الحديث.
[الباب الثاني] بابُ ما يُتَّخَذ منْهُ الخَمْرُ وأَنَّ كلَّ مُسْكِرٍ حرامٌ
8/ 3691 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "الخَمْرُ مِنْ هاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ، وَالعِنبَةِ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا البُخارِيَّ)(5). [صحيح]
9/ 3692 - (وَعَنْ أنَسٍ قال: إنَّ الخَمْرَ حُرّمَتْ وَالخَمْرُ يَوْمَئِذٍ البُسْرُ والتَّمْرُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى رقم (11041 - الرسالة) إلا أن فيه أن الذي صلى علي بن أبي طالب.
(2) في "الناسخ والمنسوخ في كتاب الله" (9/ 202) رقم (377).
(3) في المستدرك (2/ 307) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(4) سورة النساء، الآية: (43).
(5) أحمد في المسند (2/ 279) ومسلم رقم (13/ 1985) وأبو داود رقم (3678) والترمذي رقم (1875) والنسائي رقم (5573) وابن ماجه رقم (3378) وهو حديث صحيح.
(6) أحمد في المسند (3/ 181) والبخاري رقم (5584) ومسلم رقم (7/ 1980).
وهو حديث صحيح.
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 186)