وهو صدوق(1)، وقد ضعف عن عبد السلام بن عبد القدوس، وهو ضعيف(2) وبقية رجال إسناده ثقات.
وحديث ابن محيريز(3) إسناده عند النَّسَائِي(4) صحيح قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، عن خالد - وهو ابن الحارث - عن شعبة، قال: سمعت أبا بكر بن حفص يقول: سمعت ابن محيريز … فذكره، ولعلَّ الرجل المبهم من الصحابة هو عبادة بن الصامت، فإنَّ ابن ماجه روى حديث عبادة المتقدم من طريق ابن محيريز، والأحاديث الواردة في هذا المعنى يقوّي بعضها بعضًا.
قوله: (الفرق)(5) بفتح الراء وسكونها والفتح أشهر، وهو مكيال يسع ستة عشر رطلًا، وقيل: هو بفتح الراء كذلك، فإذا سكنت فهو مائة وعشرون(6) رطلًا.
قوله: (فملء الكف منه حرام) في رواية الإمام أحمد(7) في الأشربة بلفظ: "فالأوقية منه حرامٌ"، وذكره ملء الكف أو الأوقية في الحديث على سبيل التمثيل، وإنما العبرة بأن التمثيل شامل للقطرة ونحوها.
قوله: (ما أسكر كثيره فقليله حرام) قال ابن رسلان في شرح السنن: أجمع المسلمون على وجوب الحدّ على شاربها سواء شرب قليلًا أو كثيرًا ولو قطرة واحدة قال: وأجمعوا على أنه لا يقتل شاربها وإن تكرّر.
قوله: (لا تنبذوا في الدباء … ) إلى آخر الحديث، سيأتي تفسير هذه الألفاظ في باب الأوعية المنهي عن الانتباذ فيها.
قوله: (ليشربن) بفتح الباء الموحدة ونون التوكيد.--------------------------------------------
(1) عباس بن الوليد بن صُبح الدمشقي، السلمي: صدوق. التقريب رقم (3191).
(2) عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب، أبو محمد الكلاعي، الدمشقي: ضعيف. التقريب رقم (4073).
(3) تقدم برقم (3711) من كتابنا هذا.
(4) في سننه رقم (5658) وقد تقدم.
(5) النهاية (2/ 363) وغريب الحديث للخطابي (1/ 253).
(6) الفرق = 8.25 ليترًا الفرق = 8.235 كيلو غرامًا.
(7) في "كتاب الأشربة" رقم (6) و (46).
إسناده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم.
وحديث ابن محيريز(3) إسناده عند النَّسَائِي(4) صحيح قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، عن خالد - وهو ابن الحارث - عن شعبة، قال: سمعت أبا بكر بن حفص يقول: سمعت ابن محيريز … فذكره، ولعلَّ الرجل المبهم من الصحابة هو عبادة بن الصامت، فإنَّ ابن ماجه روى حديث عبادة المتقدم من طريق ابن محيريز، والأحاديث الواردة في هذا المعنى يقوّي بعضها بعضًا.
قوله: (الفرق)(5) بفتح الراء وسكونها والفتح أشهر، وهو مكيال يسع ستة عشر رطلًا، وقيل: هو بفتح الراء كذلك، فإذا سكنت فهو مائة وعشرون(6) رطلًا.
قوله: (فملء الكف منه حرام) في رواية الإمام أحمد(7) في الأشربة بلفظ: "فالأوقية منه حرامٌ"، وذكره ملء الكف أو الأوقية في الحديث على سبيل التمثيل، وإنما العبرة بأن التمثيل شامل للقطرة ونحوها.
قوله: (ما أسكر كثيره فقليله حرام) قال ابن رسلان في شرح السنن: أجمع المسلمون على وجوب الحدّ على شاربها سواء شرب قليلًا أو كثيرًا ولو قطرة واحدة قال: وأجمعوا على أنه لا يقتل شاربها وإن تكرّر.
قوله: (لا تنبذوا في الدباء … ) إلى آخر الحديث، سيأتي تفسير هذه الألفاظ في باب الأوعية المنهي عن الانتباذ فيها.
قوله: (ليشربن) بفتح الباء الموحدة ونون التوكيد.--------------------------------------------
(1) عباس بن الوليد بن صُبح الدمشقي، السلمي: صدوق. التقريب رقم (3191).
(2) عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب، أبو محمد الكلاعي، الدمشقي: ضعيف. التقريب رقم (4073).
(3) تقدم برقم (3711) من كتابنا هذا.
(4) في سننه رقم (5658) وقد تقدم.
(5) النهاية (2/ 363) وغريب الحديث للخطابي (1/ 253).
(6) الفرق = 8.25 ليترًا الفرق = 8.235 كيلو غرامًا.
(7) في "كتاب الأشربة" رقم (6) و (46).
إسناده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم.
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 210)