9/ 272 - (وعَنْ أنَسٍ [رضي الله عنه](1) قالَ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَتوضَّأ عِندَ كُلِّ صَلاةٍ، قيلَ لهُ فأنْتُمْ كَيْفَ تَصْنَعُونَ؟ قالَ: كُنا نُصَلي الصَّلَواتِ بوُضُوءٍ واحِدٍ ما لَمْ نُحْدِثْ. رَوَاهُ الجمَاعَةُ إِلا مُسْلِمًا)(2). [صحيح]
قوله: (عند كل صلاة)، قال الحافظ(3): "أي مفروضة، زاد الترمذي(4) من طريق حُمَيْد عن أنس: "طَاهِرًا أو غيرَ طاهِرٍ"، وظاهره أن تلك كانت عادته.
قال الطحاوي(5): يحتمل أن ذلك كان واجبًا عليه خاصة ثم نسخ يوم الفتح بحديث بريدة يعني الذي أخرجه مسلم(6): "أنه صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد". قال: ويحتمل أنه كان يفعله استحبابًا، ثم خشي أَن يظن وجوبه فتركه لبيان الجواز.
قال الحافظ(7): وهذا أقرب، وعلى تقدير الأول فالنسخ كان قبل الفتح بدليل حديث سويد بن النعمان، فإنه كان في خيبر، وهي قبل الفتح بزمان.
قوله: (كيف كنتم تصنعون) القائل عمرو بن عامر، والمراد الصحابة.
ولابن ماجه(8): "وكُنَّا نصَلِّي الصلواتِ كُلَّها بوضُوءٍ واحدٍ".
والحديث يدل على استحباب الوضوء لكل صلاة وعدم وجوبه.
10/ 273 - (وَعَنْ عَبدِ الله بْنِ حَنْظَلَةَ [رضي الله عنه] (1) أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ أُمِرَ بِالوضُوء لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا كانَ أوْ غَيرَ طَاهِرٍ، فلمَا شَقَّ ذلِكَ عَليهِ أُمرَ بِالسِّوَاكِ عِندَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَوُضِعَ عَنهُ الوُضُوءُ إلَّا مِنْ حَدَثٍ، وكانَ عَبدُ الله بْنُ عُمَرَ يَرَى أن بِهِ قوَّةً على ذلِكَ، كانَ يَفْعَلُهُ حَتى مات. رَوَاهُ أحْمَدُ(9) وأبُو دَاوُدَ)(10). [حسن]--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) أحمد (3/ 265) والبخاري رقم (214) وأبو داود رقم (171) والترمذي رقم (60) والنسائي في (1/ 85) وابن ماجه رقم (509).
وهو حديث صحيح.
(3) في "الفتح" (1/ 316).
(4) في "سننه" (1/ 86 رقم 58).
(5) انظر: "شرح معاني الآثار" (1/ 42).
(6) في "صحيحه" (1/ 232 رقم 86/ 277).
(7) في "الفتح" (1/ 316).
(8) في "سننه" (1/ 170 رقم 509)، وهو حديث صحيح.
(9) في "المسند" (5/ 225).
(10) في "السنن" (1/ 41 رقم 48). =
قوله: (عند كل صلاة)، قال الحافظ(3): "أي مفروضة، زاد الترمذي(4) من طريق حُمَيْد عن أنس: "طَاهِرًا أو غيرَ طاهِرٍ"، وظاهره أن تلك كانت عادته.
قال الطحاوي(5): يحتمل أن ذلك كان واجبًا عليه خاصة ثم نسخ يوم الفتح بحديث بريدة يعني الذي أخرجه مسلم(6): "أنه صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد". قال: ويحتمل أنه كان يفعله استحبابًا، ثم خشي أَن يظن وجوبه فتركه لبيان الجواز.
قال الحافظ(7): وهذا أقرب، وعلى تقدير الأول فالنسخ كان قبل الفتح بدليل حديث سويد بن النعمان، فإنه كان في خيبر، وهي قبل الفتح بزمان.
قوله: (كيف كنتم تصنعون) القائل عمرو بن عامر، والمراد الصحابة.
ولابن ماجه(8): "وكُنَّا نصَلِّي الصلواتِ كُلَّها بوضُوءٍ واحدٍ".
والحديث يدل على استحباب الوضوء لكل صلاة وعدم وجوبه.
10/ 273 - (وَعَنْ عَبدِ الله بْنِ حَنْظَلَةَ [رضي الله عنه] (1) أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ أُمِرَ بِالوضُوء لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا كانَ أوْ غَيرَ طَاهِرٍ، فلمَا شَقَّ ذلِكَ عَليهِ أُمرَ بِالسِّوَاكِ عِندَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَوُضِعَ عَنهُ الوُضُوءُ إلَّا مِنْ حَدَثٍ، وكانَ عَبدُ الله بْنُ عُمَرَ يَرَى أن بِهِ قوَّةً على ذلِكَ، كانَ يَفْعَلُهُ حَتى مات. رَوَاهُ أحْمَدُ(9) وأبُو دَاوُدَ)(10). [حسن]--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) أحمد (3/ 265) والبخاري رقم (214) وأبو داود رقم (171) والترمذي رقم (60) والنسائي في (1/ 85) وابن ماجه رقم (509).
وهو حديث صحيح.
(3) في "الفتح" (1/ 316).
(4) في "سننه" (1/ 86 رقم 58).
(5) انظر: "شرح معاني الآثار" (1/ 42).
(6) في "صحيحه" (1/ 232 رقم 86/ 277).
(7) في "الفتح" (1/ 316).
(8) في "سننه" (1/ 170 رقم 509)، وهو حديث صحيح.
(9) في "المسند" (5/ 225).
(10) في "السنن" (1/ 41 رقم 48). =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 276)