وخالد بن الوليد(1)، وغيرهم، أخرجها ابن أبي شيبة؛ وغيره من التابعين: ابن المسيب(2)، والحسن (3)، وعكرمة(3).
ومن الفقهاء الثوري(4) والليث(5) ومالك(6) وأحمد(7)، والجمهور(8) وشرط تناوله عندهم ما لم يسكر، وكرهه طائفة تورّعًا.
وأثر البراء أخرجه ابن أبي شيبة(9) من رواية عديّ بن ثابت عنه أنه كان يشرب الطلاء على النصف: أي إذا طبخ فصار على النصف.
وأثر أبي جحيفة أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة(10)، ووافق البراء وأبا جحيفة جرير.
ومن التابعين ابن الحنفية وشريح.
وأطلق الجميع على أنه إن كان يسكر حرم.
قال أبو عبيدة: بلغني أن النصف يسكر فإن كان كذلك فهو حرام، والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف أعناب البلاد.
فقد قال ابن حزم(11): إنه شاهد من العصير ما إذا طبخ إلى الثلث ينعقد ولا يصير مسكرًا أصلًا، ومنه ما إذا طبخ إلى النصف كذلك، ومنه ما إذا طبخ إلى الربع كذلك، بل قال: إنه شاهد منه ما لو طبخ حتى لا يبقى غير ربعه لا ينفك عنه السكر.
قال(12): فوجب أن يحمل ما ورد عن الصحابة من أمر الطلاء على ما لا يسكر بعد الطبخ.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (7/ 533) رقم (4058).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (7/ 530) رقم (4084).
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (7/ 536) رقم (4065).
(4) موسوعة فقه الإمام سفيان الثوري ص 164.
(5) كما في "الإشراف" (2/ 380).
(6) التهذيب في اختصار المدونة (4/ 500).
(7) المغني (12/ 514).
(8) الفتح (10/ 64).
(9) في المصنف (7/ 543) رقم (4086).
(10) في المصنف (7/ 543) رقم (4087).
(11) في "المحلى" (7/ 498).
(12) أي ابن حزم في المرجع السابق.
ومن الفقهاء الثوري(4) والليث(5) ومالك(6) وأحمد(7)، والجمهور(8) وشرط تناوله عندهم ما لم يسكر، وكرهه طائفة تورّعًا.
وأثر البراء أخرجه ابن أبي شيبة(9) من رواية عديّ بن ثابت عنه أنه كان يشرب الطلاء على النصف: أي إذا طبخ فصار على النصف.
وأثر أبي جحيفة أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة(10)، ووافق البراء وأبا جحيفة جرير.
ومن التابعين ابن الحنفية وشريح.
وأطلق الجميع على أنه إن كان يسكر حرم.
قال أبو عبيدة: بلغني أن النصف يسكر فإن كان كذلك فهو حرام، والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف أعناب البلاد.
فقد قال ابن حزم(11): إنه شاهد من العصير ما إذا طبخ إلى الثلث ينعقد ولا يصير مسكرًا أصلًا، ومنه ما إذا طبخ إلى النصف كذلك، ومنه ما إذا طبخ إلى الربع كذلك، بل قال: إنه شاهد منه ما لو طبخ حتى لا يبقى غير ربعه لا ينفك عنه السكر.
قال(12): فوجب أن يحمل ما ورد عن الصحابة من أمر الطلاء على ما لا يسكر بعد الطبخ.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (7/ 533) رقم (4058).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (7/ 530) رقم (4084).
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (7/ 536) رقم (4065).
(4) موسوعة فقه الإمام سفيان الثوري ص 164.
(5) كما في "الإشراف" (2/ 380).
(6) التهذيب في اختصار المدونة (4/ 500).
(7) المغني (12/ 514).
(8) الفتح (10/ 64).
(9) في المصنف (7/ 543) رقم (4086).
(10) في المصنف (7/ 543) رقم (4087).
(11) في "المحلى" (7/ 498).
(12) أي ابن حزم في المرجع السابق.
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 232)