من شارب الخمر؛ لأن شارب الخمر يشربها وهو عالم أنه عاص بشربها، وشارب المطبوخ يشرب المسكر ويراه حلالًا وقد قام الإجماع على أن قليل الخمر وكثيره حرام. وثبت قوله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر حرام"، ومن استحلّ ما هو حرام بالإِجماع كفر.
قوله: (يوكى)(1) أي: يشدُّ بالوكاء وهو غير مهموز.
قوله: (وله عزلاء)(2) بفتح العين المهملة، وإسكان الزاي، وبالمدّ: وهو الثقب الذي يكون في أسفل المزادة والقربة.
قوله: (فيشربه عشاءً) قال النووي(3): هو بكسر العين، وفتح الشين، وضبطه بعضهم: بفتح العين، وكسر الشين، وزيادة ياء مشددة.
قال القرطبي(4): هذا يدلّ على أن أقصى زمان الشراب ذلك المقدار، فإنه لا تخرج حلاوة التمر، أو الزبيب في أقلّ من ليلة أو يوم.
والحاصل: أنه يجوز شرب النبيذ ما دام حلوًا، غير أنَّه إذا اشتدَّ الحرُّ أسرع إليه التغير في زمان الحرِّ دون زمان البرد.
قوله: (إلى مساء الثالثة) قال النووي(5): مساء الثالثة، يقال بضم الميم وكسرها، لغتان مشهورتان، والضم أرجح.
قوله: (فيسقي الخادم) هذا محمول على أنه لم يكن قد بلغ إلى حدِّ السكر؛ لأن الخادم لا يجوز أن يسقى المسكر، كما لا يجوز له شربه، بل تتوجه إراقته.
قوله: (أو يهراق) - بضم أوله -؛ لأنَّه إذا صار مسكرًا حرم شربه، وكان نجسًا [فيراق](6).
قوله: (فتحينت فطره) أي: طلبت حين فطره.--------------------------------------------
(1) النهاية (2/ 877) والفائق (1/ 406).
(2) النهاية (2/ 202).
(3) في شرحه لصحيح مسلم (13/ 176).
(4) في "المفهم" (5/ 271).
(5) في شرحه لصحيح مسلم (13/ 175).
(6) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
قوله: (يوكى)(1) أي: يشدُّ بالوكاء وهو غير مهموز.
قوله: (وله عزلاء)(2) بفتح العين المهملة، وإسكان الزاي، وبالمدّ: وهو الثقب الذي يكون في أسفل المزادة والقربة.
قوله: (فيشربه عشاءً) قال النووي(3): هو بكسر العين، وفتح الشين، وضبطه بعضهم: بفتح العين، وكسر الشين، وزيادة ياء مشددة.
قال القرطبي(4): هذا يدلّ على أن أقصى زمان الشراب ذلك المقدار، فإنه لا تخرج حلاوة التمر، أو الزبيب في أقلّ من ليلة أو يوم.
والحاصل: أنه يجوز شرب النبيذ ما دام حلوًا، غير أنَّه إذا اشتدَّ الحرُّ أسرع إليه التغير في زمان الحرِّ دون زمان البرد.
قوله: (إلى مساء الثالثة) قال النووي(5): مساء الثالثة، يقال بضم الميم وكسرها، لغتان مشهورتان، والضم أرجح.
قوله: (فيسقي الخادم) هذا محمول على أنه لم يكن قد بلغ إلى حدِّ السكر؛ لأن الخادم لا يجوز أن يسقى المسكر، كما لا يجوز له شربه، بل تتوجه إراقته.
قوله: (أو يهراق) - بضم أوله -؛ لأنَّه إذا صار مسكرًا حرم شربه، وكان نجسًا [فيراق](6).
قوله: (فتحينت فطره) أي: طلبت حين فطره.--------------------------------------------
(1) النهاية (2/ 877) والفائق (1/ 406).
(2) النهاية (2/ 202).
(3) في شرحه لصحيح مسلم (13/ 176).
(4) في "المفهم" (5/ 271).
(5) في شرحه لصحيح مسلم (13/ 175).
(6) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 235)