وعن عائشة أخرجه البزار(1)، وأبو علي الطوسي في "الأحكام"(2).
وعن أمّ سليم أخرجه ابن شاهين(3).
وعن عبد الله بن السائب أخرجه ابن أبي حاتم.
وثبت الشرب قائمًا عن عمر أخرجه الطبري(4).
وفي الموطإ أن عمر وعثمان(5) وعليًا كانوا يشربون قيامًا، وكان سعد وعائشة(6) لا يريان بذلك بأسًا، وثبتت الرخصة عن جماعة من التابعين.
وسلك العلماء في ذلك مسالك(7):
(أحدها) الترجيح، وأن أحاديث الجواز أثبت من أحاديث النهي، وهذه طريقة أبي بكر الأثرم، فقال: حديث أنس(8) يعني في النهي جيد الإسناد، ولكن قد جاء عنه خلافه، يعني في الجواز، قال: ولا يلزم من كون الطريق إليه في النهي أثبت من الطريق إليه في الجواز أن لا يكون الذي يقابله أقوى؛ لأن الثبت قد يروي من هو دونه الشيء فيرجح عليه.--------------------------------------------
(1) لم أقف عليه في "كشف الأستار".
(2) لا يزال الكتاب مخطوطًا فيما أعلم.
وقد طبع جزء من "مختصر الأحكام" للحافظ أبي على الحسن بن علي الطوسي، إلى نهاية "كتاب المناسك" فقط.
• قلت: أخرج حديث عائشة أحمد في المسند (6/ 161):
أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة من الأنصار، وفي البيت قربة معلقة، فاختنثها، وشرب وهو قائم" بسند حسن.
(3) في "الناسخ والمنسوخ من الحديث" رقم (585) ط: دار الوفاء.
قلت: وأخرجه الدارمي رقم (2170) وأحمد (6/ 376، 431).
والترمذي في "الشمائل" رقم (215) والطبراني في المعجم الكبير (ج 25 رقم 307).
بسند حسن.
وهو حديث صحيح.
(4) ذكره الحافظ في "الفتح" (10/ 84).
(5) في "الموطأ" (2/ 925) رقم (13) إسناده ضعيف لإعضاله.
وهو موقوف ضعيف.
(6) في "الموطأ" (2/ 926) رقم (14) بسند ضعيف لانقطاعه.
وهو موقوف ضعيف.
(7) الفتح (10/ 84).
(8) تقدم برقم (3748) من كتابنا هذا.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 245)