قال الحافظ(1): ورجاله ثقات.
وأخرجه ابن عدي(2) من وجه آخر عن قتادة مرفوعًا، ووهَّاه أبو بكر بن كامل في "فوائده".
وأخرجه البيهقي في "الشعب"(3) من [طريقه](4) كذلك.
وأخرجه ابن عديّ(5) أيضًا من حديث عليّ.
قال الحافظ(6): وسنده واهٍ أيضًا. وأخرج البخاري في الأدب [المفرد](7)(8) من طريق أبي عثمان النهدي عن عمر قال: أما في المعاريض ما يكفي المسلم من الكذب.
قال الجوهري(9): المعاريض: هي خلاف التصريح، وهي التورية بالشيء عن الشيء.
وقال الراغب(10): التعريض له وجهان في صدقٍ وكذبٍ، أو باطنٍ وظاهرٍ.
والمندوحة(11): السعة، وقد جعل البخاري في صحيحه هذه المقالة ترجمة باب فقال: باب المعاريض مندوحة(12).
قال ابن بطال(13): ذهب مالك(14) والجمهور: إلى أن من أكره على يمين؛ إن لم يحلفها قتل أخوه المسلم أنه لا حنث عليه. وقال الكوفيون: يحنث.
قوله: (مرحبًا بالأخ الصالح) فيه دليل على صحة إطلاق الأخوة على بعض الأنبياء من بعضٍ منهم، والجهة الجامعة هي النبوّة.--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (10/ 594).
(2) في "الكامل" (3/ 963) وقد تقدم.
(3) في الشعب رقم (4794) وقد تقدم.
(4) في المخطوط (ب): طريق.
(5) في "الكامل" (1/ 49).
(6) في "الفتح" (10/ 594).
(7) رقم (884) عن عمر، موقوفًا بسند صحيح. كما قاله المحدث الألباني في "الضعيفة" (3/ 214 - 215) و "صحيح الأدب المفرد" رقم (680/ 884).
(8) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (أ).
(9) في "الصحاح" (3/ 1087).
(10) في "مفردات ألفاظ القرآن" ص 560.
(11) النهاية (2/ 724).
(12) في صحيحه (10/ 593 رقم الباب (116) - مع الفتح).
(13) في شرحه لصحيح البخاري.
(14) مدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 474).

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 303)