خزيمة(1)، ومن حديث أم سلمة(2) وأبي هريرة(3) عند الطبراني في الأوسط.
والحديث يدل على أفضلية الغسل لأن العزيمة أفضل من الرخصة، والخلاف في الوضوء لمن أراد أن ينام وهو جنب قد ذكرناه في الحديث الذي قبل هذا(4)، وأما من أراد أن يأكل أو يشرب فقد اتفق الناس على عدم وجوب الوضوء عليه(5)، وحكى ابن سيد الناس في شرح الترمذي عن ابن عمر أنه واجب(6).
20/ 283 - (وعنْ أبي سعيدٍ [رضي الله تعالى عنه](7) عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إذا أَتَى أحَدُكُمْ أَهْلهُ ثمّ أرادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضأْ". رَواهُ الجماعةُ إلا البُخاريُّ)(8). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (1/ 108 رقم 217).
بسند ضعيف شُرحبيل بن سَعْد، صدوق اختلطَ بأخرة. "التقريب" رقم (2764) وأبو أويس المدني، واسمه عبد الله بن عبد الله بن أويس، صدوق يهم. "التقريب" رقم (3412).
وخلاصة القول أن الحديث صحيح بشواهده، والله أعلم.
(2) أخرجه الطبراني في "الصغير" (1/ 117) وفي "الأوسط" رقم (3368) وقال الهيثمي في "المجمع" (1/ 274): "فيه جابر الجعفي وقد اختلف في الاحتجاج به".
قلت: جابر الجعفي هو ابن يزيد بن الحارث أبو عبد الله الكوفي: ضعيف رافضي مات سنة (127) وقيل: (132). "التقريب" رقم (878).
(3) أخرجه الطبراني في "الأوسط" رقم (8453).
وقال الهيثمي في "المجمع" (1/ 274): "وفيه إسحاق بن إبراهيم القَرْقَساني، وإسناده حسن".
قلت: إسحاق بن إبراهيم أبو يعقوب القَرْقَساني، ترجمه في "الجرح والتعديل" (2/ 209) وقال: روى عنه أبو زرعة. وذكره ابن حبان في "الثقات" (8/ 121).
(4) يستحب للجنب إذا أراد النوم أن يتوضأ.
(5) يستحب للجنب إذا أراد الأكل أن يتوضأ.
وانظر: "الشرح الممتع على زاد المستقنع" لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. (1/ 309 - 311).
(6) أخرج ابن حزم في "المحلى" (1/ 87 - 88): عن ابن عمر: أنه كان لا يقرأ القرآن، ولا يرد السلام، ولا يذكر الله إلا هو طاهر إلا معاودة الجنب للجماع فالوضوء عليه فرض بينهما".
(7) زيادة من (جـ).
(8) أحمد في "المسند" (3/ 21) ومسلم رقم (308) وأبو داود رقم (220) والترمذي رقم =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 289)