يقول: كان القسم واجبًا عليه في الدوام كما يجب علينا، وأما من لا يوجبه فلا يحتاج إلى تأويل فإن له أن يفعل ما شاء.

‌‌[الباب السادس] باب جواز ترك ذلك
21/ 284 - (عَنْ عَائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها](1) قَالَتْ: كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أرَادَ أنْ يَأكُل أَوْ يَشْرَبَ وهُو جُنُبٌ يَغْسِلُ يَدَيه ثمَّ يأكُلُ وَيشَربُ. رَواهُ أحْمَدُ(2) والنَّسَائيُّ)(3). [صحيح]
هو طرف من الحديث ولفظه في النسائي (2): "كانَ إذَا أرادَ أنْ ينامَ وهو جُنُبٌ توضَّأَ - وضوءه للصلاة - وإذَا أرادَ أن يأكُلَ أو يشربَ غسلَ يديْهِ ثم يأكلُ أو يشرَبُ". وقد ذكره الحافظ في التلخيص(4)، وابن سيد الناس في شرح الترمذي، ولم يتكلَّما عليه بما يوجب ضعفًا، وهو في سنن النسائي(5) من طريق محمد بن عبيد بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة فذكره. ومحمد بن عبيد(6) ثقة، وبقية رجال الإِسناد أئمة(7).--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) في "المسند" (6/ 119).
(3) في "سننه" (1/ 139). رقم (257).
وهو حديث صحيح. انظر "الصحيحة" رقم (390).
(4) (1/ 140).
(5) (1/ 139) رقم 256). وهو حديث صحيح.
(6) محمد بن عبيد بن محمد بن واقد المحاربي الكندي أبو جعفر الكوفي: صدوق. قال النسائي: لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات، وكناه هو والسراج أبا جعفر، ووقع عند الترمذي تكنيته بأبي يعلى، مات سنة (245 هـ) وقيل: (251 هـ).
أخرج له أبو داود، والترمذي، والنسائي.
"تهذيب التهذيب" (3/ 642).
(7) • عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي ثقة ثبت حجة إمام."الخلاصة" للخزرجي. رقم الترجمة (3767).
• يونس بن يزيد الأيلي ثقة إلا أن في حديثه عن الزهري، وهمًا قليلًا، وفي غيره =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 292)