وفي الحديث قضاء الحقوق الواجبة عن الميت، وقد ذهب الجمهور(1) إلى أن من مات وعليه نذر مالي فإنه يجب قضاؤه من رأس ماله وإن لم يوص إلا إن وقع النذر في مرض الموت فيكون من الثلث، وشرط المالكية(2) والحنفية(3) أن يوصي بذلك مطلقًا.--------------------------------------------
(1) الفتح (11/ 585).
(2) التمهيد (10/ 219 - الفاروق) ومدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 398).
(3) البناية في شرح الهداية (3/ 697 - 698).

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 401)