[الباب الثاني] بابُ كَرَاهِيَةِ الحِرْصِ على الولايةِ وطَلَبِهَا
3/ 3874 - (عَنْ أبي مُوسَى قالَ: دَخَلْتُ على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنا وَرَجُلانِ مِنْ بَنِي عَمِّي، فَقالَ أحَدُهُما: يا رَسُول الله أمِّرْنا على بَعْضِ ما وَلَّاكَ الله عز وجل، وَقَالَ الآخَرُ مِثْلَ ذلك، فَقالَ: "إنَّا وَالله لا نُوَلِّي هَذَا العَمَلَ أحَدًا يَسألُهُ أوْ أحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ")(1). [صحيح]
4/ 3875 - (وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ لا تَسألِ الإمارَةَ، فإنَّكَ إنْ أُعْطِيَتها عَنْ غَيْرِ مَسألَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْها، وَإنْ أُعْطِيتَها عَنْ مَسألةٍ وُكِلْتَ إلَيْها"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما)(2). [صحيح]
5/ 3876 - (وَعَنْ أنَسِ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سأل القَضَاءَ وُكِلَ إلى نَفْسِهِ، وَمَنْ جُبِرَ عَلَيْهِ يَنْزِلُ عَلَيْهِ مَلَكٌ يُسَدّدُهُ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسائيَّ)(3). [ضعيف]--------------------------------------------
= أصحابه سنة (69 هـ). [العبر (1/ 74)].
وربما قيل للنجدات: العاذرية لأنهم عذروا بالجهالات في أحكام الفروع، وحكى الكعبي وأجمعت النجدات على أنه لا حاجة إلى إمام قط. وإنما عليهم أن يتناصفوا فيما بينهم، فإن هم رأوا أن ذلك لا يتم إلا بإمام يحملهم عليه فأمره جائز.
[الفصل لابن حزم (4/ 149) والملل والنحل (1/ 143)].
(1) أحمد في المسند (4/ 393، 409) والبخاري رقم (7149) ومسلم رقم (14/ 1733). وهو حديث صحيح.
(2) أحمد في المسند (5/ 62 - 63) والبخاري رقم (7147) ومسلم رقم (13/ 1652). وهو حديث صحيح.
(3) أحمد في المسند (3/ 118، 220) وأبو داود رقم (3578) والترمذي رقم (1323) وابن ماجه رقم (2309).
قلت: وأخرجه الحاكم (4/ 92) والبيهقي (10/ 100) من طرق عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن بلال بن أبي موسى عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: .. فذكره.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. =
3/ 3874 - (عَنْ أبي مُوسَى قالَ: دَخَلْتُ على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنا وَرَجُلانِ مِنْ بَنِي عَمِّي، فَقالَ أحَدُهُما: يا رَسُول الله أمِّرْنا على بَعْضِ ما وَلَّاكَ الله عز وجل، وَقَالَ الآخَرُ مِثْلَ ذلك، فَقالَ: "إنَّا وَالله لا نُوَلِّي هَذَا العَمَلَ أحَدًا يَسألُهُ أوْ أحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ")(1). [صحيح]
4/ 3875 - (وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ لا تَسألِ الإمارَةَ، فإنَّكَ إنْ أُعْطِيَتها عَنْ غَيْرِ مَسألَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْها، وَإنْ أُعْطِيتَها عَنْ مَسألةٍ وُكِلْتَ إلَيْها"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما)(2). [صحيح]
5/ 3876 - (وَعَنْ أنَسِ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سأل القَضَاءَ وُكِلَ إلى نَفْسِهِ، وَمَنْ جُبِرَ عَلَيْهِ يَنْزِلُ عَلَيْهِ مَلَكٌ يُسَدّدُهُ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسائيَّ)(3). [ضعيف]--------------------------------------------
= أصحابه سنة (69 هـ). [العبر (1/ 74)].
وربما قيل للنجدات: العاذرية لأنهم عذروا بالجهالات في أحكام الفروع، وحكى الكعبي وأجمعت النجدات على أنه لا حاجة إلى إمام قط. وإنما عليهم أن يتناصفوا فيما بينهم، فإن هم رأوا أن ذلك لا يتم إلا بإمام يحملهم عليه فأمره جائز.
[الفصل لابن حزم (4/ 149) والملل والنحل (1/ 143)].
(1) أحمد في المسند (4/ 393، 409) والبخاري رقم (7149) ومسلم رقم (14/ 1733). وهو حديث صحيح.
(2) أحمد في المسند (5/ 62 - 63) والبخاري رقم (7147) ومسلم رقم (13/ 1652). وهو حديث صحيح.
(3) أحمد في المسند (3/ 118، 220) وأبو داود رقم (3578) والترمذي رقم (1323) وابن ماجه رقم (2309).
قلت: وأخرجه الحاكم (4/ 92) والبيهقي (10/ 100) من طرق عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن بلال بن أبي موسى عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: .. فذكره.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. =
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 405)