وقيل: مأخوذ من الشريط، وهو الحبل المبروم لما فيهم من الشدة.
وفي الحديث جواز اتخاذ الأعوان لدفع ما يرد على الإمام والحاكم.

‌‌[الباب الثامن] بابُ النَّهي عن الحُكْمِ في حالِ الغضبِ إلَّا أَنْ يكونَ يسيرًا لا يُشْغِلُ
31/ 3902 - (عَنْ أبي بَكْرَةَ قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لا يَقْضِيَنَّ حاكِمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبانُ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ)(1). [صحيح]
32/ 3903 - (وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أبِيهِ: أن رَجُلًا مِنَ الأنْصَارِ خاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي شِرَاجِ الحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِها النَّخْلَ، فَقالَ الأنْصَارِيُّ: سَرِّحِ المَاءَ يَمَرُّ، فأَبَى عَلَيْهِ، فاخْتَصَما عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم للزُّبَيْرِ: "اسْقِ يا زُبَيْرُ ثُمَّ [أرْسِلْ إلى](2) جاركَ"، فَغَضِبَ الأنْصَارِيُّ، ثُمَّ قالَ: يا رَسُولَ الله أَنْ كانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قالَ للزُّبَيْرِ: "اسْقِ يا زُبَيْرُ ثُمَّ احْبِسِ المَاءَ حتَّى يَرْجِعَ إلى الجَدْرِ"، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَالله إِني لا أحْسِب أن هَذِهِ الآيةِ نَزَلَتْ إلَّا فِي ذلك: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} الآيةِ(3). رَوَاهُ الجَماعَةُ(4). [صحيح]
لَكِنَّهُ للْخَمْسَةِ إلَّا النَّسائيَّ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ أبِيهِ.--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (5/ 36) والبخاري رقم (7159) ومسلم رقم (16/ 1717) وأبو داود رقم (3589) والترمذي رقم (1334) والنسائي رقم (5421) وابن ماجه رقم (2316).
وهو حديث صحيح.
(2) في المخطوط (أ): (أرسل الماء إلى)، والمثبت من المخطوط (ب) ومصادر تخريج الحديث.
(3) سورة النساء، الآية: (65).
(4) أحمد في المستد (1/ 165، 166) و (4/ 4 - 5) والبخاري رقم (2359) و (2360) ومسلم رقم (129/ 2357) وأبو داود رقم (3637) والترمذي رقم (1363) و (3027) والنسائي رقم (5407) وابن ماجه رقم (15، 2480).
وهو حديث صحيح.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 450)