قوله: (خذفت) يروى بالحاء المهملة والخاء المعجمة بعدها ذال معجمة
مفتوحة ثم فاء، وهو الرمي وهو لا يكون بهذه الصفة إلا لشهوة، ولهذا قال المصنف(1): وفيه تنبيه على أن ما يخرج لغير شهوة إما لمرض أو أبردة لا يوجب الغسل. انتهى.
2/ 287 - (وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أن أُمَّ سُليمٍ قالتْ: يَا رَسُولَ الله، إنَّ الله لَا يَسْتَحِي مِنَ الحَقِّ فَهَلْ على المَرْأةِ الغُسل إذا احْتَلمَتْ؟ قالَ: "نَعَمْ إذا رَأَتِ المَاءَ"، فقالتْ أُمُّ سَلَمَةَ: وَتَحْتَلِمُ المرْأَةُ؟ فقالَ: "تَرِبَتْ يَدَاكِ فَبِما يُشْبِهُها ولدُها" مُتَّفَقٌ عَليهِ)(2). [صحيح]
للحديث ألفاظ عند الشيخين(3)، ورواه مسلم(4) من حديث أنس عن أُم سليم، ومن حديث عائشة: "أن امرأة سألت"، وأخرجه الترمذي(5) والنسائي(6) وابن ماجه(7).
وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن بسرة سألت": أخرجه ابن أبي شيبة(8).
وعن أبي هريرة أخرجه الطبراني في الأوسط(9).--------------------------------------------
(1) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 135).
(2) أخرجه أحمد (6/ 292) و (6/ 302) و (6/ 306) و (6/ 308) والبخاري رقم (130) و (282) و (3328) و (6091) و (6121) ومسلم رقم (32/ 313).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (122) والنسائي (1/ 114 - 115 رقم 197) وابن ماجه رقم (600).
وهو حديث صحيح.
(3) انظر رقم (282) و (3328) و (6091) و (6121) عند البخاري.
ورقم (33/ 313) عند مسلم.
(4) في "صحيحه" (1/ 250 رقم 30/ 311).
(5) في "سننه" (رقم 122).
(6) في "سننه" (1/ 114 - 115 رقم 197).
(7) في "سننه" رقم (600).
وهو حديث صحيح.
(8) في "المصنف" (1/ 81).
(9) رقم (2267). =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 300)