42/ 3913 - (وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ عَلِيّ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِشَهادَةِ شاهِدٍ وَاحِدٍ، ويَمِينِ صَاحِب الحَقّ، وَقَضَى بِهِ عَلِيّ بالعِرَاقِ. رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَالدَّارَقْطْنِيُّ(2) وَذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ)(3). [إسناده صحيح]
43/ 3914 - (وَعَنْ رَبِيعَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أبي صَالِحٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم باليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الوَاحِدِ. رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ(4) وَالتِّرْمِذِيُّ(5) وأبُو دَاوُدَ(6). [صحيح]
وَزَادَ: قالَ عَبْدُ العَزِيزِ الدَّارَوَرْدِي: فَذَكَرْتُ ذلكَ لِسُهَيْلٍ، فَقالَ: أخَبْرَنِي رَبِيعَةُ وَهُوَ عِنْدِي ثِقَةٌ أني حَدَّثْتُهُ إيَّاهُ وَلا أحْفَظُهُ.
قالَ عَبْدُ العَزِيزِ: وَقَدْ كانَ أصَابَ سُهَيْلًا عِلَّةٌ أذْهَبَتْ بعْضَ عَقْلِهِ وَنَسِيَ بَعْضَ حَدِيثهِ، فَكانَ سُهَيْلٌ بَعْدُ يُحَدّثُهُ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْهُ عَنْ أبِيهِ).
44/ 3915 - (وَعَنْ سُرَّقٍ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أجازَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ، وَيمِينَ الطَّالِبِ. رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ)(7). [صحيح لغيره]
حديث ابن عباس قال في التلخيص(8): قال فيه الشافعي(9): وهذا الحديث--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 305).
(2) في سننه (4/ 212 رقم 31).
(3) ذكره الترمذي تعليقًا، بإثر حديث رقم (1345).
وأعلّه الترمذي بالإرسال، فأخرج المرسل (1345) وقال: "وهذا أصح. وهكذا روى سفيان الثوري عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلًا". اهـ.
(4) في سننه رقم (2368).
(5) في سننه رقم (1343) وقال: حسن غريب.
(6) في سننه رقم (3610).
وهو حديث صحيح.
(7) في سننه رقم (2371).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 231): "قلت: ليس لسرق عند ابن ماجه سوى شهادة رجل، وليس له في الخمسة الأصول.
وإسناد حديثه ضعيف لجهالة تابعيه … ". اهـ.
وهو حديث صحيح لغيره.
(8) في "التلخيص" (4/ 377).
(9) في الأم (8/ 16).
43/ 3914 - (وَعَنْ رَبِيعَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أبي صَالِحٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم باليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الوَاحِدِ. رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ(4) وَالتِّرْمِذِيُّ(5) وأبُو دَاوُدَ(6). [صحيح]
وَزَادَ: قالَ عَبْدُ العَزِيزِ الدَّارَوَرْدِي: فَذَكَرْتُ ذلكَ لِسُهَيْلٍ، فَقالَ: أخَبْرَنِي رَبِيعَةُ وَهُوَ عِنْدِي ثِقَةٌ أني حَدَّثْتُهُ إيَّاهُ وَلا أحْفَظُهُ.
قالَ عَبْدُ العَزِيزِ: وَقَدْ كانَ أصَابَ سُهَيْلًا عِلَّةٌ أذْهَبَتْ بعْضَ عَقْلِهِ وَنَسِيَ بَعْضَ حَدِيثهِ، فَكانَ سُهَيْلٌ بَعْدُ يُحَدّثُهُ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْهُ عَنْ أبِيهِ).
44/ 3915 - (وَعَنْ سُرَّقٍ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أجازَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ، وَيمِينَ الطَّالِبِ. رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ)(7). [صحيح لغيره]
حديث ابن عباس قال في التلخيص(8): قال فيه الشافعي(9): وهذا الحديث--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 305).
(2) في سننه (4/ 212 رقم 31).
(3) ذكره الترمذي تعليقًا، بإثر حديث رقم (1345).
وأعلّه الترمذي بالإرسال، فأخرج المرسل (1345) وقال: "وهذا أصح. وهكذا روى سفيان الثوري عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلًا". اهـ.
(4) في سننه رقم (2368).
(5) في سننه رقم (1343) وقال: حسن غريب.
(6) في سننه رقم (3610).
وهو حديث صحيح.
(7) في سننه رقم (2371).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 231): "قلت: ليس لسرق عند ابن ماجه سوى شهادة رجل، وليس له في الخمسة الأصول.
وإسناد حديثه ضعيف لجهالة تابعيه … ". اهـ.
وهو حديث صحيح لغيره.
(8) في "التلخيص" (4/ 377).
(9) في الأم (8/ 16).
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 475)