قال الإمام في "النهاية"(1): واعتمد الشافعي(2) خبرًا صحيحًا وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقبل شهادة خصم على خصم". قال الحافظ(3): ليس له إسناد صحيح لكن له طرق يتقوّى بعضها ببعض؛ فروى أبو داود في المراسيل(4) من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مناديًا أنها لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين".
ورواه أيضًا البيهقي(5) من طريق الأعرج مرسلًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجوز شهادة ذي الظنّة والحنّة"، يعني الذي بينك وبينه عداوة.
ورواه الحاكم(6) من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه مثله، وفي إسناده نظر.
وحديث الباب عن أبي هريرة أخرجه البيهقي(7) وقال: هذا الحديث مما تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار.
وقال المنذري(8): رجال إسناده احتجّ بهم مُسلم في صحيحه. اهـ.
وسياقه في سنن أبي داود(9) قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب، ونافع بن يزيد - يعني الكلاعي -، عن أبي الهاد - يعني يزيد بن عبد الله بن الهاد الليثي -، عن محمد بن عمرو بن عطاء - يعني القرشي العامري - عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة.--------------------------------------------
(1) "النهاية" لإمام الحرمين، (أبو المعالي، عبد الملك بن عبد الله الجويني، ت 478 هـ).
واسم الكتاب: "نهاية المطلب في المذهب" في ثمانية أسفار، كما في "السير" (18/ 475).
[معجم المصنفات ص 433 رقم 1403].
(2) البيان للعمراني (13/ 310).
وروضة الطالبين (11/ 237 - 238).
(3) في "التلخيص الحبير" (4/ 374).
(4) في المراسيل رقم (396) بسند صحيح.
(5) في السنن الكبرى (10/ 201).
(6) في المستدرك (4/ 99) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(7) في السنن الكبرى (10/ 250).
(8) في "المختصر" (5/ 218).
(9) في سننه رقم (3602) وقد تقدم.
ورواه أيضًا البيهقي(5) من طريق الأعرج مرسلًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجوز شهادة ذي الظنّة والحنّة"، يعني الذي بينك وبينه عداوة.
ورواه الحاكم(6) من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه مثله، وفي إسناده نظر.
وحديث الباب عن أبي هريرة أخرجه البيهقي(7) وقال: هذا الحديث مما تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار.
وقال المنذري(8): رجال إسناده احتجّ بهم مُسلم في صحيحه. اهـ.
وسياقه في سنن أبي داود(9) قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب، ونافع بن يزيد - يعني الكلاعي -، عن أبي الهاد - يعني يزيد بن عبد الله بن الهاد الليثي -، عن محمد بن عمرو بن عطاء - يعني القرشي العامري - عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة.--------------------------------------------
(1) "النهاية" لإمام الحرمين، (أبو المعالي، عبد الملك بن عبد الله الجويني، ت 478 هـ).
واسم الكتاب: "نهاية المطلب في المذهب" في ثمانية أسفار، كما في "السير" (18/ 475).
[معجم المصنفات ص 433 رقم 1403].
(2) البيان للعمراني (13/ 310).
وروضة الطالبين (11/ 237 - 238).
(3) في "التلخيص الحبير" (4/ 374).
(4) في المراسيل رقم (396) بسند صحيح.
(5) في السنن الكبرى (10/ 201).
(6) في المستدرك (4/ 99) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(7) في السنن الكبرى (10/ 250).
(8) في "المختصر" (5/ 218).
(9) في سننه رقم (3602) وقد تقدم.
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 497)