أثال بسارية من سواري مسجده الشريف كما في القصة المشهورة في الصحيح.

‌‌[الباب الثاني والعشرون]: بابُ استحلافِ المدَّعَى عليه في الأَموالِ والدِّماءِ وغيرِهِمَا
63/ 3934 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى باليَمِينِ على المُدَّعَى عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
وفِي رِوَايَةٍ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى ناسٌ دِماءَ رِجالٍ وأمْوَالَهُمْ، وَلَكِنِ اليَمِينُ على المُدَّعَى عَلَيْهِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وَمُسْلِمٌ)(3). [صحيح]
قوله: (قضى باليمين على المدعى عليه) اختلف الفقهاء في تعريف المدّعي والمدّعى عليه.
قال في الفتح(4): والمشهور فيه تعريفان.
(الأول): أن المدعي من تخالف دعواه الظاهر، والمدعى عليه بخلافه.
(الثاني): من إذا سكت ترك وسكوته، والمدعى عليه من لا يخلى إذا سكت.
والأول أشهر، والثاني أسلم.
وقد أورد على الأول بأن المودع إذا ادّعى الردّ أو التلف فإن دعواه تخالف الظاهر ومع ذلك فالقول قوله.
واستدلّ بالحديث على أن اليمين على المدعى عليه، وقد ذهب إلى ذلك--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (1/ 356) والبخاري رقم (2514) ومسلم رقم (2/ 1711). وهو حديث صحيح.
(2) في المسند (1/ 342 - 343، 363).
(3) في صحيحه رقم (1/ 1711). وهو حديث صحيح.
(4) في "الفتح" (5/ 283).

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 530)