الحديث حسَّنه الحازمي(1)، وفي تحسينه نظر(2) لأن في إسناده رشدين(3) وليس من رجال الحسن. وفيه أيضًا مجهول لأنه قال: عن بعض ولد رافع بن خديج فلينظر، فالظاهر ضعف الحديث لا حسنه، وهو من أدلة مذهب الجمهور.
وفي الباب عن علي بن أبي طالب [رضي الله عنه](4)، وعثمان(5)، والزبير، وطلحة، وأبي أيوب(6) وأبي سعيد(7)، وأبي هريرة، وغيرهم.
[الباب الثالث] باب من ذكر احتلامًا ولم يجد بللًا أَو بالعكس
8/ 293 - (عَنْ خَوَلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ [رضي الله عنها] (4) أنَّها سَألَتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) في "الاعتبار" ص 126.
(2) وقد تعقبه الزيلعي في "نصب الراية" (1/ 84) بقوله: "وهذا فيه نظر، فإن فيه رشدين بن سعد أكثر الناس على ضعفه، وبعض ولد رافع مجهول العين والحال، وحديث يشتمل سنده على ضعيف ومجهول كيف يكون حسنًا؟! .. " اهـ.
قلت: الحديث يتقوى بالشواهد التي في الباب، كما أن له طريقًا آخر فهو حديث حسن لغيره، والله أعلم.
(3) رِشدِين بن سعد بن مفلح المَهْري، أبو الحجاج المصريّ: ضعيف، … "التقريب" رقم (1942).
(4) زيادة من (جـ).
(5) أخرج البخاري رقم (179) ومسلم رقم (347): عن أبي سلمةَ: أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره: أنه سألَ عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت: أرأيتَ إذا جامعَ فلم يُمنِ؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاةِ، ويغسل ذكرهُ. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألتُ عن ذلك عليًا، والزبير، وطلحة، وأُبي بن كعب، رضي الله عنهم فأمروه بذلك".
قلت: وقد ذهب الجمهور إلى أن ما دل عليه الحديث من الاكتفاء بالوضوء إذا لم ينزل المجامع منسوخ بما دل عليه حديث أبي هريرة وعائشة وغيرهما …
(6) أخرجه النسائي في "سننه" (1/ 115) عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الماءُ من الماء" وهو حديث صحيح. وهو حديث منسوخ.
(7) أخرجه البخاري رقم (180) ومسلم رقم (345).
عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار، فأرسل إليه، فخرج ورأسه يقطرُ. فقال: "لعلنا أعجلناك"، قال: نعم يا رسول الله؟ قال: إذا أُعجلت أو أقحطت، فلا غسل عليك، وعليك الوضوء". وهو حديث منسوخ.
وفي الباب عن علي بن أبي طالب [رضي الله عنه](4)، وعثمان(5)، والزبير، وطلحة، وأبي أيوب(6) وأبي سعيد(7)، وأبي هريرة، وغيرهم.
[الباب الثالث] باب من ذكر احتلامًا ولم يجد بللًا أَو بالعكس
8/ 293 - (عَنْ خَوَلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ [رضي الله عنها] (4) أنَّها سَألَتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) في "الاعتبار" ص 126.
(2) وقد تعقبه الزيلعي في "نصب الراية" (1/ 84) بقوله: "وهذا فيه نظر، فإن فيه رشدين بن سعد أكثر الناس على ضعفه، وبعض ولد رافع مجهول العين والحال، وحديث يشتمل سنده على ضعيف ومجهول كيف يكون حسنًا؟! .. " اهـ.
قلت: الحديث يتقوى بالشواهد التي في الباب، كما أن له طريقًا آخر فهو حديث حسن لغيره، والله أعلم.
(3) رِشدِين بن سعد بن مفلح المَهْري، أبو الحجاج المصريّ: ضعيف، … "التقريب" رقم (1942).
(4) زيادة من (جـ).
(5) أخرج البخاري رقم (179) ومسلم رقم (347): عن أبي سلمةَ: أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره: أنه سألَ عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت: أرأيتَ إذا جامعَ فلم يُمنِ؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاةِ، ويغسل ذكرهُ. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألتُ عن ذلك عليًا، والزبير، وطلحة، وأُبي بن كعب، رضي الله عنهم فأمروه بذلك".
قلت: وقد ذهب الجمهور إلى أن ما دل عليه الحديث من الاكتفاء بالوضوء إذا لم ينزل المجامع منسوخ بما دل عليه حديث أبي هريرة وعائشة وغيرهما …
(6) أخرجه النسائي في "سننه" (1/ 115) عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الماءُ من الماء" وهو حديث صحيح. وهو حديث منسوخ.
(7) أخرجه البخاري رقم (180) ومسلم رقم (345).
عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار، فأرسل إليه، فخرج ورأسه يقطرُ. فقال: "لعلنا أعجلناك"، قال: نعم يا رسول الله؟ قال: إذا أُعجلت أو أقحطت، فلا غسل عليك، وعليك الوضوء". وهو حديث منسوخ.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 311)