‌‌[الباب السادس] باب تحريم القراءة على الحائض والجنب
13/ 298 - (عَنْ عَليّ كَرّمَ الله وَجْهَهُ قالَ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقْضِي حاجَتَهُ، ثمَّ يَخْرُجُ فَيَقْرأُ الْقُرْآنَ، وَيأْكل مَعَنَا اللَّحْمَ وَلَا يَحْجُبهُ، وَرُبَّما قالَ: لَا يَحْجُزُهُ مِنَ القُرْآن شَيْءٌ لَيْسَ الجَنَابَةَ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ(1) لكِنْ لَفْظ التِّرْمِذيِّ مُخْتَصَرٌ: كانَ يُقْرِئُنا الْقُرآنَ على كُلِّ حالٍ ما لَمْ يَكُنْ جُنُبًا، وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ). [ضعيف]
الحديث أَيضًا أخرجه ابن خزيمة(2) وابن حبان(3) والحاكم(4) والبزار(5) والدارقطني(6) والبيهقي(7)، وصحَّحه أيضًا ابن حبان (3)، وابن السكن، وعبد الحق(8)، والبغوي في شرح السنة(9). وقال ابن خزيمة(10): هذا الحديث ثلث رأس مالي. وقال شعبة(11): ما أحدث بحديث أحسن منه، قال الشافعي(12): أهل الحديث لا يثبتونه. قال البيهقي(13): "إنما قال ذلك لأن عبد الله بن سلمة راويه كان قد تغير، وإنما روى هذا الحديث بعد ما كبر، قاله شعبة".--------------------------------------------
(1) أحمد في "المسند" (1/ 83، 84، 107، 124، 134). وأبو داود (1/ 155 رقم 229) والنسائي (1/ 244 رقم 265، 266) وابن ماجه (1/ 195 رقم 594) والترمذي (1/ 273 رقم 146) وقال حديث حسن صحيح.
(2) في "صحيحه" (1/ 104 رقم 208).
(3) في "صحيحه" (3/ 79 رقم 799).
(4) في "المستدرك" (4/ 107) وصححه ووافقه الذهبي.
(5) في "المسند" (1/ 162 رقم 321 - كشف).
(6) في "السنن" (9/ 111 رقم 10).
(7) في "السنن الكبرى" (1/ 88 - 89).
(8) كما في "التلخيص الحبير" (1/ 139).
(9) في "شرح السنة" (2/ 42).
(10) في "صحيحه" (1/ 104) قال: شعبة: هذا ثلث رأس مالي.
(11) ذكره عنه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (1/ 325 رقم 783).
(12) في "كتاب جماع الطهور" كما في "المعرفة" (1/ 323 رقم 776).
(13) في "المعرفة" (1/ 323 رقم 777).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 320)