وغيرهما مرفوعًا: "من أتى الجمعة فليغتسل"، زاد ابن خزيمة(1)، "ومن لم يأتها فلا يغتسل".
2/ 310 - (وَعَنْ أبي سَعيدٍ [رضي الله عنه](2) أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ على كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَالسِّوَاكُ، وَأنْ يَمَسَّ مِنَ الطِّيبِ ما يَقْدِرُ عَليهِ". مُتَّفَقٌ عَليهِ)(3). [صحيح]
وقد اتفق السبعة(4) على إخراج قوله: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم".
قول: (وأَن يَمَسَّ) يجوز فتح الميم وضمها، وزاد في رواية لمسلم(5) وغيره: "ولو من طيب المرأة" وهو المكروه للرجال، وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه. فأباحه للرجل هنا للضرورة لعدم غيره، وهو يدل على تأكده.
وقوله: (مما يقدِر عليه): قال القاضي عياض(6): محتمِل لتكثيره، ومحتمل لتأكيده حتى يفعله بما أمكنه.--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (4/ 27 - 28 رقم 1226).
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أتى الجُمعةَ من الرِّجالِ والنساءِ فليغتسل بسند ضعيف لضعف عثمان بن واقد، قال الآجري عن أبي داود: ضعيف، قلت له: إن الدوري يحكي عن ابن معين أنه ثقة، فقال: هو ضعيف حدّث بحديث: "من أتى الجمعة … الحديث. ولا نعلم أحدًا قال هذا غيره. وبقية رجاله ثقات".
وأورده الحافظ في "الفتح" (2/ 358) وزاد نسبته إلى أبي عوانة، وقال: ورجاله ثقات، لكن قال البزار: أخشى أن يكون عثمان بن واقد وهم فيه.
(2) زيادة من (جـ).
(3) أحمد (3/ 60) والبخاري (2/ 364 رقم 880) ومسلم رقم (7/ 846).
(4) أحمد (3/ 6) والبخاري (2/ 344 رقم 858) ومسلم (2/ 580 رقم 5/ 846) وأبو داود (1/ 243 رقم 341) والنسائي (3/ 93) وابن ماجه (1/ 346 رقم 1089) وأشار إليه الترمذي (2/ 364) في الباب (355).
قلت: وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (رقم: 284) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 116) والبيهقي (3/ 188) ومالك (1/ 102 رقم 4) والشافعي (1/ 133 رقم 394 - ترتيب المسند) والدارمي (1/ 361) وأبو نعيم في "الحلية" (8/ 138) و"البغوي في شرح السنة" (2/ 160) وابن خزيمة (3/ 122 رقم 1742) والحميدي (2/ 323 رقم 736). وهو حديث صحيح.
(5) في "صحيحه" رقم (7/ 846).
(6) في "إكمال المعلم" (3/ 236).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 347)