وفي الباب عن علي عند أحمد(1) وأبي داود(2) والنسائي(3) وابن أبي شيبة(4) وأبي يعلى(5) والبزار(6) والبيهقي(7)، وعن حذيفة قال ابن أبي حاتم(8) والدارقطني(9): لا يثبت ورواته ثقات كما قال الحافظ، وأَخرجه البيهقي(10) وذكر الماوردي(11) أن بعض أصحاب الحديث خرّج لهذا الحديث مائة وعشرين طريقًا.

‌‌[اختلاف الناس في غسل من غسل ميتًا]:
والحديث يدل على وجوب الغسل على من غسل الميت والوضوء على من حمله، وقد اختلف الناس في ذلك فروي عن علي(12) وأَبي هريرة(13) وأَحد قولي الناصر والإمامية(14) أن من غسل الميت وجب عليه الغسل لهذا الحديث، ولحديث عائشة الآتي(15).--------------------------------------------
(1) في "المسند" (1/ 97، 103، 130 - 131).
(2) في "سننه" رقم (3214).
(3) في "سننه" (1/ 110 رقم 190).
(4) في "المصنف" (3/ 269).
(5) في "مسنده" (1/ 33 رقم 424).
(6) في "مسنده البحر الزخار" (2/ 207 رقم 592).
(7) في "السنن الكبرى" (1/ 340).
عن علي رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمَّكَ الشيخ الضال قد مات قال: "اذهب فوارِ أباكَ، ثم لا تُحْدِثنَّ شيئًا حتى تأتيني"، فذهبتُ فواريته، وجئته فأمرني فاغتسلت. ودعَا لي. وهو حديث صحيح.
(8) في "العلل (1/ 354 رقم 1046).
(9) في "العلل كما في "التلخيص" (1/ 137).
(10) في "السنن الكبرى" (1/ 304).
(11) ذكر ذلك الحافظ في "التلخيص" (1/ 137).
(12) أخرج ابن المنذر في "الأوسط" (5/ 351) عن علي رضي الله عنه قال: من غسل ميتًا فليغتسل.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (6108) و (6109) وابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 269).
(13) أخرج ابن المنذر في "الأوسط" (5/ 350) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من غسل الميت الغسل".
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 269).
(14) "البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار" (1/ 111).
(15) برقم (10/ 318) من كتابنا هذا، وهو حديث ضعيف.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 359)