المنهاج(1) جوابًا على من أنكر على الترمذي تحسين الحديث: "لعله إنما حسنه لأنه عرف عبد الله بن يعقوب الذي في إسناده"، أي عرف حاله.
والحديث يدل على استحباب الغسل عند الإِحرام وإلى ذلك ذهب الأكثر.
وقال الناصر(2): إنه واجب، وقال الحسن البصري ومالك(3): محتمِل.
وأخرج الحاكم(4) والبيهقي(5) من طريق يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس قال: "اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لبس ثيابه، فلما أتى ذا الحليفة صلَّى ركعتين ثم قعد على بعيره، فلما استوى على البيداء أحرم بالحج"، ويعقوب ضعيف قاله الحافظ(6).
13/ 321 - (وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالتْ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَا أَرَادَ أنْ يُحرِمَ غَسلَ رَأسَهُ بِخِطْميِّ وَأُشْنانٍ وَدَهَنَهُ بَشْيء مِنْ زيتٍ غَيرِ كَثيرٍ. رَوَاهُ أحمَدُ)(7). [إسناده ضعيف]
الحديث قال في مجمع الزوائد(8): "أخرجه البزار(9)، والطبراني في الأوسط(10)، وإسناد البزار حسن".--------------------------------------------
= ويروي عن الثقات الموضوعات"، وخلاصة القول أن الحديث حسن من أجل شواهده".
(1) المسمى "تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج" (2/ 148).
(2) هو أبو محمد الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الحسيني، الإمام الناصر الكبير الأطروش، لطرش أصابه في أذنيه، ولد سنة (230 هـ) وكان عالمًا شجاعًا ورعًا زاهدًا. توفي سنة (304 هـ) وإليه تنسب الناصرية.
[مقدمة البحر الزخار صفحة (ص)].
(3) انظر: "الفقه الإسلامي وأدلته" (1/ 542).
(4) في "المستدرك" (1/ 447).
(5) في "السنن الكبرى" (5/ 33) وقال البيهقي عن يعقوب هذا: "غير قوي".
(6) في "التلخيص الحبير" (2/ 235).
قلت: قال البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 318) عن يعقوب بن عطاء هذا: "لا يحتج بحديثه"، وقال أيضًا في "السنن الكبرى" (7/ 238) وفي "المعرفة" (5/ 328): عنه: "غير محتج به".
(7) في "المسند" (6/ 78) بسند ضعيف.
(8) (7/ 213).
(9) (رقم 1085 - كشف).
(10) رقم (1150).
والحديث يدل على استحباب الغسل عند الإِحرام وإلى ذلك ذهب الأكثر.
وقال الناصر(2): إنه واجب، وقال الحسن البصري ومالك(3): محتمِل.
وأخرج الحاكم(4) والبيهقي(5) من طريق يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس قال: "اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لبس ثيابه، فلما أتى ذا الحليفة صلَّى ركعتين ثم قعد على بعيره، فلما استوى على البيداء أحرم بالحج"، ويعقوب ضعيف قاله الحافظ(6).
13/ 321 - (وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالتْ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَا أَرَادَ أنْ يُحرِمَ غَسلَ رَأسَهُ بِخِطْميِّ وَأُشْنانٍ وَدَهَنَهُ بَشْيء مِنْ زيتٍ غَيرِ كَثيرٍ. رَوَاهُ أحمَدُ)(7). [إسناده ضعيف]
الحديث قال في مجمع الزوائد(8): "أخرجه البزار(9)، والطبراني في الأوسط(10)، وإسناد البزار حسن".--------------------------------------------
= ويروي عن الثقات الموضوعات"، وخلاصة القول أن الحديث حسن من أجل شواهده".
(1) المسمى "تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج" (2/ 148).
(2) هو أبو محمد الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الحسيني، الإمام الناصر الكبير الأطروش، لطرش أصابه في أذنيه، ولد سنة (230 هـ) وكان عالمًا شجاعًا ورعًا زاهدًا. توفي سنة (304 هـ) وإليه تنسب الناصرية.
[مقدمة البحر الزخار صفحة (ص)].
(3) انظر: "الفقه الإسلامي وأدلته" (1/ 542).
(4) في "المستدرك" (1/ 447).
(5) في "السنن الكبرى" (5/ 33) وقال البيهقي عن يعقوب هذا: "غير قوي".
(6) في "التلخيص الحبير" (2/ 235).
قلت: قال البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 318) عن يعقوب بن عطاء هذا: "لا يحتج بحديثه"، وقال أيضًا في "السنن الكبرى" (7/ 238) وفي "المعرفة" (5/ 328): عنه: "غير محتج به".
(7) في "المسند" (6/ 78) بسند ضعيف.
(8) (7/ 213).
(9) (رقم 1085 - كشف).
(10) رقم (1150).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 364)