وهو الجلد وفيه نظر لقوله في بعض الروايات: "فإن لم تجد فطيبًا غيره"، كذا أجاب به الرافعي(1).
قال الحافظ(2): وهو متعقب فإن هذا لفظ الشافعي في الأم، نعم في رواية عبد الرزاق(3). يعني بالفرصة المسك أو الذريرة، وليس في الحديث ذكر نقض الشعر، وغاية ما فيه الدلالة على التنظيف والمبالغة في إذهاب أثر الدم.
قال النووي(4): وقد اختلف العلماء في الحكمة في استعمال المسك، المختار الذي قاله الجماهير: إن المقصود من استعمال المسك تطييب المحل ودفع الرائحة الكريهة.
[الباب العاشر] باب ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء
31/ 339 - (عَنْ سفيْنَةَ قالَ: "كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ بالصَّاعِ وَيَتَطَهَّرُ بالمُدّ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(5) وابْنُ مَاجَهْ(6) ومُسْلِمٌ(7) والتِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ)(8). [صحيح]
قوله: (بالصاع)، الصاع(9): أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، والمُد(10): رطل وثلث بالبغدادي، فيكون الصاع خمسة أرطال [وثلثًا](11) برطل بغداد، قال--------------------------------------------
(1) في "شرح المسند" كما في "التلخيص" (1/ 144).
(2) في "التلخيص" (1/ 144).
(3) في "المصنف" (1/ 314 رقم 1207).
عن عائشة أنها كانت تأمر النساءَ إذا طهرن من الحيض أن يتَّبعن أثر الدم بالصفرة، يعني بالخلوق أو الذريرة الصفراء.
(4) في "شرحه لصحيح مسلم" (4/ 13).
(5) في "المسند" (5/ 222).
(6) في "السنن" رقم (267).
(7) في "صحيحه" رقم (326).
(8) في "السنن" رقم (56).
(9) الصاع = 2.751 كيلوغرامًا.
الصاع = 2.75 ليترًا.
(10) المد = 687 غرامًا.
المد = 0.688 ليترًا.
(11) في (جـ): (وثلث).
قال الحافظ(2): وهو متعقب فإن هذا لفظ الشافعي في الأم، نعم في رواية عبد الرزاق(3). يعني بالفرصة المسك أو الذريرة، وليس في الحديث ذكر نقض الشعر، وغاية ما فيه الدلالة على التنظيف والمبالغة في إذهاب أثر الدم.
قال النووي(4): وقد اختلف العلماء في الحكمة في استعمال المسك، المختار الذي قاله الجماهير: إن المقصود من استعمال المسك تطييب المحل ودفع الرائحة الكريهة.
[الباب العاشر] باب ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء
31/ 339 - (عَنْ سفيْنَةَ قالَ: "كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ بالصَّاعِ وَيَتَطَهَّرُ بالمُدّ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(5) وابْنُ مَاجَهْ(6) ومُسْلِمٌ(7) والتِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ)(8). [صحيح]
قوله: (بالصاع)، الصاع(9): أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، والمُد(10): رطل وثلث بالبغدادي، فيكون الصاع خمسة أرطال [وثلثًا](11) برطل بغداد، قال--------------------------------------------
(1) في "شرح المسند" كما في "التلخيص" (1/ 144).
(2) في "التلخيص" (1/ 144).
(3) في "المصنف" (1/ 314 رقم 1207).
عن عائشة أنها كانت تأمر النساءَ إذا طهرن من الحيض أن يتَّبعن أثر الدم بالصفرة، يعني بالخلوق أو الذريرة الصفراء.
(4) في "شرحه لصحيح مسلم" (4/ 13).
(5) في "المسند" (5/ 222).
(6) في "السنن" رقم (267).
(7) في "صحيحه" رقم (326).
(8) في "السنن" رقم (56).
(9) الصاع = 2.751 كيلوغرامًا.
الصاع = 2.75 ليترًا.
(10) المد = 687 غرامًا.
المد = 0.688 ليترًا.
(11) في (جـ): (وثلث).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 392)