وأحمد(1) والإمام يحيى. وقال الهادي والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب(2) وطاوس(3) وعطاء(4) والقاسم بن محمد بن أبي بكر(5) ومكحول(6) وابن سيرين(7) والزهري(8) وربيعة(9) كما حكاه المنذري(10) وغيره إنها تجب الإعادة مع بقاء الوقت لتوجه الخطاب مع بقائه لقوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ}(11) مع قوله: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ}(12)، فشرط في صحتها الوضوء وقد أمكن في وقتها.
ولقوله: "فإذا وجد الماء فليتق الله [وليمسه](13) بشرته"(14) الحديث، ورد [بأنه](15) لا يتوجه الطلب بعد قوله: (أصبتَ السُّنةَ وأجزأتكَ صلاتُكَ)، وإطلاق قوله: (فإذا وجد الماء) مقيد بحديث الباب.
ويؤيد القول بعدم وجوب الإعادة حديث: "لا تصلوا صلاة في يوم مرّتين" عند أحمد(16) وأبي داود(17) والنسائي(18) وابن حبان(19)، وصححه ابن السكن؛--------------------------------------------
= حسن الكشناوي. (1/ 134).
(1) انظر: "المغني" لابن قدامة (1/ 343 المسألة 74).
(2) انظر: "البحر الزخار" (1/ 129).
(3) روى ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 433) عنه.
(4) روى ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 433) عنه.
(5) روى ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 433) عنه.
(6) حكى عنه ابن المنذر في الأوسط (2/ 63).
(7) حكى عنه ابن المنذر في "الأوسط" (2/ 63).
(8) روى ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 433) عنه.
(9) حكى عنه ابن المنذر في "الأوسط" (2/ 63).
(10) في "الأوسط" (1/ 63) المسألة (193).
(11) سورة الإسراء: الآية (78).
(12) سورة المائدة: الآية (6).
(13) في (ب): (وليمسسه).
(14) وهو حديث حسن.
أخرجه أبو داود (1/ 235 رقم 332) و (1/ 237 رقم 333) والترمذي (1/ 211 - 213 رقم 124) والنسائي (1/ 171 رقم 322) من حديث أبي ذر.
وتقدم تخريجه برقم (4/ 357) من كتابنا هذا، وسيأتي برقم (13/ 366) من كتابنا هذا.
(15) في (ج): (بأن).
(16) في "المسند" (2/ 19، 41).
(17) في "سننه" رقم (579).
(18) في "سننه" (2/ 114).
(19) في "صحيحه" (6/ 155 - 156 رقم 2396).
قلت: وأخرجه الطبراني في "الكبير" رقم (13270) والدارقطني (1/ 415 - 416) =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 440)