فَلْتَتْرُكِ الصَّلاةَ ثُمَّ لِتَنْظُرْ ما بَعْدَ ذلكَ فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلّ صَلاة وَتُصَلِّي"). [صحيح]
قوله: (ثم اغتسلي)، قال الشافعي(1) وسفيان بن عيينة والليث بن سعد(2) وغيرهم: "إنما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسلَ وتصلي، ولم يأمرها بالاغتسال لكلِّ صلاةٍ".
قال الشافعي(3): "ولا أشك أن غسْلَها كان تطوعًا غير ما أُمِرَتْ بهِ". وقد قدمنا الكلام على هذا في باب غسل المستحاضة(4).
والرواية الأولى من الحديث قد أخرج نحوها البخاري(5) وأبو داود(6) بزيادة: "وتوضئي لكل صلاة"، والحديث يدل على أن المستحاضة ترجع إلى عادتها [إذا](7) كانت لها عادة وتغتسل عند مضيها. وقد تقدم الكلام على ذلك، وقوله في الرواية الأخرى(8): "فلتغتَسِلْ عندَ كُلِّ صلاة" استدل به القائلون بوجوب الغسل لكل صلاة، وقد تقدم الكلام على ذلك أيضًا.
3/ 370 - (وَعَنِ القاسِمِ عَنْ زينَبَ بِنْتِ جَحْشٍ [رضي الله عنها](9): "أنهَا قالَتْ للنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إنَّهَا مُسْتَحاضَةٌ، فَقالَ: "تَجْلِسُ أيَّامَ أقْرَائِها ثُم تَغْتَسِلُ وَتُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلُ العَصْرَ وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، وَتُؤَخِّرُ المَغْرِبَ وَتُعَجِّلُ العِشاءَ وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّيهما جَمِيعًا، وَتَغْتَسِلُ للْفَجْرِ"، رَوَاهُ النَّسائيُّ)(10). [صحيح]--------------------------------------------
= وهو حديث صحيح.
(1) في "الأم" (1/ 245 رقم المسألة 825).
(2) "المجموع" (2/ 544).
(3) في "الأم" (1/ 245 رقم المسألة 831).
(4) الباب الخامس عند الحديث رقم (17/ 325) من كتابنا هذا.
(5) البخاري في "صحيحه" رقم (228).
(6) في سننه رقم (304). وهو حديث صحيح.
(7) في (ب): (إن).
(8) وهي رواية أحمد والنسائي في حديث الباب.
(9) زيادة من (ج).
(10) في "سننه" (1/ 184 - 185 رقم 361)، ورواته كلهم ثقات.
قال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي الوَلَّوِي في شرح سنن النَّسَائِي. المسمَّى: "ذخيرة العقبى في شرح المجتبى" (5/ 398 - 399):
"تنبيه: هذا الحديث بهذا السند من أفراد المصنف، أخرجه في هذا الباب فقط، وفيه انقطاع، فمن القاسم لم يسمع من زينب - قال الحافظ في: "تهذيب التهذيب" (12/ 449 =
قوله: (ثم اغتسلي)، قال الشافعي(1) وسفيان بن عيينة والليث بن سعد(2) وغيرهم: "إنما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسلَ وتصلي، ولم يأمرها بالاغتسال لكلِّ صلاةٍ".
قال الشافعي(3): "ولا أشك أن غسْلَها كان تطوعًا غير ما أُمِرَتْ بهِ". وقد قدمنا الكلام على هذا في باب غسل المستحاضة(4).
والرواية الأولى من الحديث قد أخرج نحوها البخاري(5) وأبو داود(6) بزيادة: "وتوضئي لكل صلاة"، والحديث يدل على أن المستحاضة ترجع إلى عادتها [إذا](7) كانت لها عادة وتغتسل عند مضيها. وقد تقدم الكلام على ذلك، وقوله في الرواية الأخرى(8): "فلتغتَسِلْ عندَ كُلِّ صلاة" استدل به القائلون بوجوب الغسل لكل صلاة، وقد تقدم الكلام على ذلك أيضًا.
3/ 370 - (وَعَنِ القاسِمِ عَنْ زينَبَ بِنْتِ جَحْشٍ [رضي الله عنها](9): "أنهَا قالَتْ للنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إنَّهَا مُسْتَحاضَةٌ، فَقالَ: "تَجْلِسُ أيَّامَ أقْرَائِها ثُم تَغْتَسِلُ وَتُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلُ العَصْرَ وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، وَتُؤَخِّرُ المَغْرِبَ وَتُعَجِّلُ العِشاءَ وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّيهما جَمِيعًا، وَتَغْتَسِلُ للْفَجْرِ"، رَوَاهُ النَّسائيُّ)(10). [صحيح]--------------------------------------------
= وهو حديث صحيح.
(1) في "الأم" (1/ 245 رقم المسألة 825).
(2) "المجموع" (2/ 544).
(3) في "الأم" (1/ 245 رقم المسألة 831).
(4) الباب الخامس عند الحديث رقم (17/ 325) من كتابنا هذا.
(5) البخاري في "صحيحه" رقم (228).
(6) في سننه رقم (304). وهو حديث صحيح.
(7) في (ب): (إن).
(8) وهي رواية أحمد والنسائي في حديث الباب.
(9) زيادة من (ج).
(10) في "سننه" (1/ 184 - 185 رقم 361)، ورواته كلهم ثقات.
قال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي الوَلَّوِي في شرح سنن النَّسَائِي. المسمَّى: "ذخيرة العقبى في شرح المجتبى" (5/ 398 - 399):
"تنبيه: هذا الحديث بهذا السند من أفراد المصنف، أخرجه في هذا الباب فقط، وفيه انقطاع، فمن القاسم لم يسمع من زينب - قال الحافظ في: "تهذيب التهذيب" (12/ 449 =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 448)