والحديث يدل على وجوب الكفارة على من وطئ امرأته وهي حائض، وإلى ذلك ذهب ابن عباس(1) والحسن البصري(2) وسعيد بن جبير(3) وقتادة(4) والأوزاعي(5) وإسحاق(6) وأحمد في الرواية الثانية عنه(7) والشافعي في قوله القديم(8). واختلف هؤلاء في الكفارة، فقال الحسن وسعيد: عتق رقبة؛ وقال الباقون: دينار(9) أو نصف دينار على اختلاف منهم في الحال الذي يجب فيه الدينار أو نصف الدينار بحسب اختلاف الروايات. واحتجوا بحديث الباب.
وقال عطاء(10) وابن أبي مليكة(11)--------------------------------------------
= من قول مِقْسَمِ، أخرجه البيهقي (1/ 317)، ولفظه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يتصدق بدينار أو نصف دينَار. وفسر ذلك مقسم فقال: "إن غشيها في الدم فدينار، وإن غشيها بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل فنصف دينار".
• وأخرج أبو داود في "سننه" (2/ 622 - 623 رقم 2169) من حديث أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "إذا أصابها في الدم فدينار، وإن أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار". [صحيح موقوف].
(1) تقدم الأثر عند أبي داود رقم (2169) آنفًا.
(2) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 329 رقم 1267) عن الحسن أنه كان يقيسه بالذي يقع على أهله في رمضان.
(3) قال ابن المنذر في "الأوسط" (2/ 210): "وفيه قول رابع: وهو أن عليه عتق رقبة هذا قول سعيد بن جبير.
(4) ذكره ابن المنذر في "الأوسط" (2/ 210).
(5) ذكره ابن المنذر في "الأوسط" (2/ 210).
(6) ذكره النووي في "المجموع" (2/ 391).
(7) حكاه الكوسج في مسائل أحمد وإسحاق (1/ 139).
(8) ذكره النووي في "المجموع" (2/ 390).
(9) الدينار (ذهب) = 4.25 غ.
(10) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 330 رقم 1269) عن عطاء قال: "لم أسمع فيه بكفارة معلومة، فليستغفر الله".
(11) ابن أبي ملكة: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أبو بكر وأبو محمد القرشي المكي الإمام الحجة الحافظ، القاضي، تابعي فقيه، وكان عالمًا مفتيًا صاحب حديث وإتقان "سير أعلام النبلاء" (5/ 88 - 90) "شذرات الذهب" (1/ 153) "الجرح والتعديل" (5/ 99). "النجوم الزاهرة" (1/ 276).
• أخرج الدارمي (1/ 253) عن ابن أبي مليكة قال: سئل وأنا أسمع عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: يستغفر الله".
وقال عطاء(10) وابن أبي مليكة(11)--------------------------------------------
= من قول مِقْسَمِ، أخرجه البيهقي (1/ 317)، ولفظه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يتصدق بدينار أو نصف دينَار. وفسر ذلك مقسم فقال: "إن غشيها في الدم فدينار، وإن غشيها بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل فنصف دينار".
• وأخرج أبو داود في "سننه" (2/ 622 - 623 رقم 2169) من حديث أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "إذا أصابها في الدم فدينار، وإن أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار". [صحيح موقوف].
(1) تقدم الأثر عند أبي داود رقم (2169) آنفًا.
(2) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 329 رقم 1267) عن الحسن أنه كان يقيسه بالذي يقع على أهله في رمضان.
(3) قال ابن المنذر في "الأوسط" (2/ 210): "وفيه قول رابع: وهو أن عليه عتق رقبة هذا قول سعيد بن جبير.
(4) ذكره ابن المنذر في "الأوسط" (2/ 210).
(5) ذكره ابن المنذر في "الأوسط" (2/ 210).
(6) ذكره النووي في "المجموع" (2/ 391).
(7) حكاه الكوسج في مسائل أحمد وإسحاق (1/ 139).
(8) ذكره النووي في "المجموع" (2/ 390).
(9) الدينار (ذهب) = 4.25 غ.
(10) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 330 رقم 1269) عن عطاء قال: "لم أسمع فيه بكفارة معلومة، فليستغفر الله".
(11) ابن أبي ملكة: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أبو بكر وأبو محمد القرشي المكي الإمام الحجة الحافظ، القاضي، تابعي فقيه، وكان عالمًا مفتيًا صاحب حديث وإتقان "سير أعلام النبلاء" (5/ 88 - 90) "شذرات الذهب" (1/ 153) "الجرح والتعديل" (5/ 99). "النجوم الزاهرة" (1/ 276).
• أخرج الدارمي (1/ 253) عن ابن أبي مليكة قال: سئل وأنا أسمع عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: يستغفر الله".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 477)