والشعبي(1) والنخعي(2) ومكحول(3) والزهري(4) وأبو الزناد(5) وربيعة(6) وحماد بن أبي سليمان(7) وأيوب السختياني(8) وسفيان الثوري(9) والليث بن سعد(10) ومالك(11) وأبو حنيفة(12)، وهو الأصح عن الشافعي(13) وأحمد في إحدى الروايتين(14) وجماهير من السلف: أنه لا كفارة عليه، بل الواجب الاستغفار والتوبة. وأجابوا عن الحديث بما سبق من المطاعن، قالوا: والأصل البراءة فلا ينتقل عنها إلا بحجة، وقد عرفت انتهاض الرواية الأولى من حديث الباب، فالمصير إليها متحتم، وعرفت بما أسلفناه صلاحيتها للحجية وسقوط الاعتلالات الواردة عليها.
قال المصنف(15) بعد أن ساق الحديث: وفيه تنبيه على تحريم الوطء قبل الغسل. انتهى.--------------------------------------------
(1) أخرج الدارمي (1/ 252) عن الشعبي قال: يستغفر الله ويتوب إليه ولا يعود.
(2) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 329 رقم 1269) عن النخعي قال: ليس عليه شيء، يستغفر الله.
(3) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 330 رقم 1271) عن مكحول قال: يستغفر الله ويتوب إليه.
(4) حكاه ابن المنذر في "الأوسط" (2/ 211).
(5) ابن أبي الزناد: عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان أبو محمد المدني، الإمام الفقيه الحافظ، كان من أوعية العلم، وكان فقيهًا مفتيًا.
"سير أعلام النبلاء" (8/ 150 - 152) و"التاريخ الكبير" (5/ 315) و"تاريخ بغداد" (10/ 228).
(6) حكاه ابن المنذر في "الأوسط" (2/ 211) عنه، وانظر: "المجموع" (2/ 391).
(7) حكاه ابن المنذر في "الأوسط" (2/ 211) عنه، وانظر: "المجموع" (2/ 391).
(8) حكاه ابن المنذر في "الأوسط" (2/ 211) عنه، وانظر: "المجموع" (2/ 391).
(9) حكاه ابن المنذر في "الأوسط" (2/ 211) عنه، وانظر: "المجموع" (2/ 391).
(10) حكاه ابن المنذر في "الأوسط" (2/ 211) عنه، وانظر: "المجموع" (2/ 391).
(11) انظر: "أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك" لأبي بكر بن حسن الكشناوي. (1/ 144 - 145).
(12) انظر "رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين" بتحقيقنا (1/ 424).
(13) انظر: "المجموع شرح المهذب" (2/ 391).
(14) انظر: "المغني" لابن قدامة (1/ 419 - 420).
(15) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 181).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 478)