‌‌[الباب الثامن] باب الحائض لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة
17/ 384 - (عَنْ أبي سَعِيدٍ [رضي الله تعالى عنه](1) فِي حَديثٍ لَهُ: "أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ لِلنّساء: "ألَيسَ شَهادَةُ المَرأةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهادَةِ الرَّجُلِ؟ " قُلْنَ: بَلى، قالَ: "فَذَلِكُنَّ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِها، ألَيسَ إذَا حاضَتْ لَمْ نُصَلّ وَلمْ تَصُمْ؟ " قُلْنَ: بَلَى، قالَ: "فَذَلِكُنَّ مِنْ نُقْصَان دِينها"، مُخْتَصَرٌ منَ البُخارِيُّ)(2). [صحيح]
الحديث أخرجه مسلم(3) من حديثه، وأخرجه أيضًا مسلم(4) من حديث ابن عمر بلفظ: "تمكثُ اللياليَ ما تصلِّي، وتفطرُ في شهر رمضان، فهذا نقصانُ دينِها" واتفقا عليه من حديث أبي هريرة(5). وأخرجه الحاكم في المستدرك(6) من حديث ابن مسعود.
قوله: (لم تصل ولم تصم)، فيه إشعار بأن منع الحائض من الصوم والصلاة كان ثابتًا بحكم الشرع قبل ذلك المجلس.
والحديث يدل على عدم وجوب الصوم والصلاة على الحائض حال حيضها وهو إجماع(7)، ويدل على أن العقل يقبل الزيادة والنقصان وكذلك الإيمان(8)، وليس المراد من ذكر نقصان عقول النساء لومهن على ذلك لأنَّه مما لا مدخل لاختيارهن فيه، بل المراد التحذير من الافتتان بهن، وليس نقص الدين منحصرًا فيما يحصل به الإثم بل في أعمّ من ذلك قاله في--------------------------------------------
(1) زيادة من (ج).
(2) في "صحيحه" (1/ 405 رقم 304).
(3) في "صحيحه" (1/ 87 رقم 80).
(4) في "صحيحه" (1/ 86 رقم 79/ 132).
(5) أخرجه مسلم في "صحيحه" (1/ 87 رقم 80) عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثل معنى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخرجه البخاري.
(6) في "المستدرك" (4/ 602 - 603) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.
(7) ذكره ابن المنذر في كتابه "الإجماع" (ص 37 رقم 29).
(8) انظر: "الفصل العاشر" في كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن فاسقَ أهل الملة لا يُكفّر بذنب دون الشرك إلا إذا استحلَّه وأنَّه تحت المشيئة، وأن التوبة مقبولة ما لم يُغرغِرْ.
من كتاب "معارج القبول" للحكمي بتحقيقي (3/ 1177 - 1222).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 479)