يَوْمَ القِيامَةِ مَعَ قارُونَ وَفِرْعَوْنَ وهامانَ وَأُبَيّ بْنِ خَلَفٍ"، رَوَاهُ أحْمَدُ)(1). [ضعيف]
الحديث أخرجه أيضًا الطبراني في الكبير(2) والأوسط(3). وقال في مجمع الزوائد(4): رجال أحمد ثقات.
وفيه أنه لا انتفاع للمصلي بصلاته إلّا إذا كان محافظًا عليها، لأنه إذا انتفى كونها نورًا وبرهانًا ونجاة مع عدم المحافظة انتفى نفعها.
وقوله: (وكان يوم القيامة مع قارون) الخ، يدلّ على أن تركها كفر متبالغ، لأن هؤلاء المذكورين هم أشد أهل النار عذابًا، وعلى تخليد تاركها في النار كتخليد من جعل منهم في العذاب، فيكون هذا الحديث مع صلاحيته للاحتجاج مخصّصًا لأحاديث خروج الموحدين، وقد ورد من هذا الجنس شيء كثير في السنة، ويمكن أن يقال مجرد المعية والمصاحبة لا يدلّ على الاستمرار والتأبيد لصدق المعنى اللغوي بلبثه معهم مدة، لكن لا يخفى أن مقام المبالغة يأبى ذلك وسيأتي في الباب الثاني(5) ما يعارضه.--------------------------------------------
(1) في "المسند" (2/ 169).
قلت: وأخرجه الدارمي (2/ 301)، والطبراني في الأوسط رقم (1767)، وفي الكبير - كما في "مجمع الزوائد" (1/ 292)، وابن حبان في "صحيحه" رقم (1467).
والطحاوي في "مشكل الآثار" (4/ 229).
وقال الهيثمي في "المجمع" (1/ 292): "رواه أحمد، والطبراني في الكبير والأوسط، ورجال أحمد ثقات".
وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" (1/ 440 رقم 820): "رواه أحمد بإسناد جيد، والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، وابن حبان في "صحيحه"!.
وقال الألباني في "ضعيف الترغيب والترهيب" (1/ 164 رقم 13/ 312): ضعيف.
(2) كما في "المجمع" (1/ 292) وقد تقدم.
(3) رقم (1767) وقد تقدم.
(4) (1/ 292).
(5) أي باب حجة من لم يكفر تارك الصلاة ولم يقطع عليه بخلوده في النار ورجاله ما يرجى لأهل الكبائر. عند الحديث رقم (13/ 404 - 23/ 414).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 39)