أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال: عاجل أمري وآجله - فاقدره لي، ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال: في عاجل أمري وآجله - فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني" قال: "ويسمي حاجته")(1).
وذكر الإمام أحمد أن هذا حديث منكر، لا يرويه غير عبد الرحمن(2).
6 - وقال البخاري رحمه الله: (حدثنا مطر بن الفضل، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا العَوَّام، حدثنا إبراهيم أبو إسماعيل السَّكْسَكي، قال: سمعت أبا بردة، واصطحب هو ويزيد بن أبي كبشة في سفر، فكان يزيد يصوم في السفر، فقال له أبو بردة: سمعت أبا موسى مرارا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا مرض العبد، أو سافر، كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا")(3).
قال الدارقطني: (لم يسنده غير العَوَّام، وخالفه مسعر؛ رواه عن إبراهيم السَّكْسَكي، عن أبي بردة قوله، ولم يذكر أبا موسى ولا النبي صلى الله عليه وسلم)(4).
7 - وقال البخاري رحمه الله: (حدثني عبد الله بن صَبَّاح، حدثنا أبو علي الحنفي، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، قال: حدثنى أبي، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد)(5).
ذكر ابن حجر أن أبا علي الحنفي تفرد به، وأن مخرجه ضاق على--------------------------------------------
(1) "صحيح البخاري" (1162).
(2) "الكامل" لابن عدي (7/ 197).
(3) "صحيح البخاري" (2996).
(4) "التتبع" (39).
(5) "صحيح البخاري" (2159).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 460)