فأما ابن خزيمة: فهاك أمثلة تدل على منهجه في هذه المسألة:
قال: (ثنا الحسن بن سعيد أبو محمد القَزَّاز الفارسي - سكن بغداد - بخبر غريب الإسناد، قال: ثنا غسان بن عبيد الموصلي، ثنا عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقبل صلاة إلا بطهور، ولا صدقة من غلول")(1).
قال ابن عدي: (وهذا لا أعلم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير غسان بن عبيد عن عكرمة بن عمار، وروي عن أبي حذيفة عن عكرمة مرفوعًا أيضًا، وغيرهما وقفوه على أبي هريرة، ولغسان بن عبيد غير ما ذكرت من الحديث، والضعفُ على حديثه بين)(2).
قلت: تبين أن في صحة هذا الحديث من هذا الوجه نظرًا، وكأن أبا بكر ابن خزيمة عندما لاحظ هذا، ساقه بعد حديث سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن ابن عمر الذي في مسلم(3)، ثم ذكر بعد حديث غسان حديث كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة مرفوعًا بنفس المتن.
وقال ابن خزيمة: (ثنا علي بن الحسين الدِّرِهَمي بخبر غريب غريب، قال: حدثنا معتمر، عن سفيان الثوري، عن مُحَارِب بن دِثار، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة إلا يوم فتح مكة فإنه شغل، فجمع بين الظهر والعصر بوضوء واحد.
حدثنا أبو عمار، ثنا وكيع بن الجراح، عن سفيان، عن مُحَارِب بن دِثار، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم فتح مكة صلى الصلوات كلها بوضوء واحد.--------------------------------------------
(1) "صحيح ابن خزيمة" (9).
(2) "الكامل" (8/ 566).
(3) "صحيح مسلم" (244).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 666)