وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين الإسفار بصلاة الفجر، وبه يقول سفيان الثوري، وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق: معنى الإسفار: أن يَضِحَ الفجر فلا يُشَكُّ فيه ولم يروا أن معنى الإسفار: تأخير الصلاة)(1).
3 - وقال أيضًا: (باب ما جاء في إفراد الإقامة
حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، ويزيد بن زريع، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك، قال: أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة.
… وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين، وبه يقول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
باب ما جاء أن الإقامة مثنى مثنى.
حدثنا أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا عقبة بن خالد، عن ابن أبي ليلى، عن عمرو بن مرة، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن زيد، قال: كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا في الأذان والإقامة.
… وقال بعض أهل العلم: الأذان مثنى مثنى، والإقامة مثنى مثنى.
وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، وأهل الكوفة)(2).
4 - وقال أيضًا: (باب ما جاء في ترك الجهر بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}.
حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا سعيد الجريري، عن قيس بن عباية، عن ابن عبد الله بن مغفل، قال:--------------------------------------------
(1) (1/ 374 - 375).
(2) (1/ 197).
3 - وقال أيضًا: (باب ما جاء في إفراد الإقامة
حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، ويزيد بن زريع، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك، قال: أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة.
… وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين، وبه يقول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
باب ما جاء أن الإقامة مثنى مثنى.
حدثنا أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا عقبة بن خالد، عن ابن أبي ليلى، عن عمرو بن مرة، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن زيد، قال: كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا في الأذان والإقامة.
… وقال بعض أهل العلم: الأذان مثنى مثنى، والإقامة مثنى مثنى.
وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، وأهل الكوفة)(2).
4 - وقال أيضًا: (باب ما جاء في ترك الجهر بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}.
حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا سعيد الجريري، عن قيس بن عباية، عن ابن عبد الله بن مغفل، قال:--------------------------------------------
(1) (1/ 374 - 375).
(2) (1/ 197).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 250)