وفي بعضها: (والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم)(1).
وفي بعض الأحيان يقول: (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم)(2).
وفي بعضها: (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من التابعين ومن بعدهم)(3).
وأحيانا: (اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم)(4).
وقال في موضع آخر: (وهو قول بعض أهل العلم منهم: الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والشعبي، وبه يقود أحمد وإسحاق)(5).
وقال مرة: (وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعائشة -، والفقهاء من التابعين ومن بعدهم -مثل سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحق- قالوا: إذا التقى الختانان وجب الغسل)(6).
وقد يشير الترمذي إلى عدم العمل بالحديث بعبارات أخرى كقوله: (ولا نعرف معنى هذا الحديث) ونحو ذلك، ومن الأمثلة عليه:
1 - قوله رحمه الله في أبواب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم(7): (حدَّثنا قتيبة، قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدا ولا مجلودة، ولا ذي غمر لأخيه،--------------------------------------------
(1) (2/ 378).
(2) (1/ 489).
(3) (2/ 340).
(4) (2/ 351).
(5) (2/ 354).
(6) (1/ 344).
(7) في بعض النسخ: (باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته).
وفي بعض الأحيان يقول: (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم)(2).
وفي بعضها: (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من التابعين ومن بعدهم)(3).
وأحيانا: (اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم)(4).
وقال في موضع آخر: (وهو قول بعض أهل العلم منهم: الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والشعبي، وبه يقود أحمد وإسحاق)(5).
وقال مرة: (وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعائشة -، والفقهاء من التابعين ومن بعدهم -مثل سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحق- قالوا: إذا التقى الختانان وجب الغسل)(6).
وقد يشير الترمذي إلى عدم العمل بالحديث بعبارات أخرى كقوله: (ولا نعرف معنى هذا الحديث) ونحو ذلك، ومن الأمثلة عليه:
1 - قوله رحمه الله في أبواب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم(7): (حدَّثنا قتيبة، قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدا ولا مجلودة، ولا ذي غمر لأخيه،--------------------------------------------
(1) (2/ 378).
(2) (1/ 489).
(3) (2/ 340).
(4) (2/ 351).
(5) (2/ 354).
(6) (1/ 344).
(7) في بعض النسخ: (باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 261)