ومن الأمثلة على ذلك:
1 - قال في باب ما جاء في المصراة: (والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا، منهم: الشافعي، وأحمد، وإسحق)(1).
2 - وقال في باب ما جاء فيمن يقول لآخر: يا مخنث: (والعمل على هذا عند أصحابنا، قالوا: من أتى ذات محرم -وهو يعلم- فعليه القتل، وقال أحمد: من تزوج أمه قتل، وقال إسحق: من وقع على ذات محرم قتل)(2).
3 - وقال في باب النهي عن المحاقلة والمزابنة: (والعملى على هذا عند أهل العلم، وهو قول الشافعي وأصحابنا)(3).
4 - وذكر حديث علي في دعاء الاستفتاح: "وجهت وجهي … "، ثم قال: (والعمل على هذا الحديث عند الشافعي وبعض أصحابنا.
وقال بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم: يقول هذا في صلاة التطوع، ولا يقوله في المكتوبة(4).
سمعت أبا إسماعيل الترمذي يقول: سمعت سليمان بن داود الهاشمي يقول -وذكر هذا الحديث-، فقال: هذا عندنا مثل حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه)(5).
5 - وقال في باب في (باب ما جاء في التمتع): (وأهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة في الحج، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق)(6).--------------------------------------------
(1) (2/ 397).
(2) (2/ 520).
(3) (2/ 381).
(4) في بعض الطبعات زيادة: (وأحمد لا يراه).
(5) (4/ 343).
(6) (2/ 158).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 273)