قال: "من أتى حائضا فليتصدق بدينار"، فلو كان إتيان الحائض كفرا لم يؤمر فيه بالكفارة.
وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده)(1).
* * *
الوجه الحادي عشر: ترجيحاته، فإنه قد نص في مسائل كثيرة على القول الراجح عنده بعد ذكره للخلاف، وقد سبقت عدة أمثلة على ذلك(2)، ومن ذلك أيضًا ما يلي:
1 - قال رحمه الله في باب ما جاء في الأذان في السفر: (والعمل عليه عند أكثر أهل العلم اختاروا الأذان في السفر.
وقال بعضهم: يجزئ الإقامة، إنما الأذان على من يريد أن يجمع الناس.
والقول الأول أصح، وبه يقول أحمد، وإسحاق)(3).
2 - وقال أيضًا في (باب ما جاء في لبن الفحل): (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم: كرهوا لبن الفحل، والأصل في هذا حديث عائشة.
وقد رخص بعض أهل العلم في لبن الفحل.
والقول الأول أصح)(4).
3 - وقال أيضًا في (باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل--------------------------------------------
(1) (1/ 361).
(2) وقد سبق أيضًا في الوجه الرابع أنه -أحيانا- يستفاد ترجيحه من خلال تبويبه.
(3) (1/ 405).
(4) (2/ 334).
وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده)(1).
* * *
الوجه الحادي عشر: ترجيحاته، فإنه قد نص في مسائل كثيرة على القول الراجح عنده بعد ذكره للخلاف، وقد سبقت عدة أمثلة على ذلك(2)، ومن ذلك أيضًا ما يلي:
1 - قال رحمه الله في باب ما جاء في الأذان في السفر: (والعمل عليه عند أكثر أهل العلم اختاروا الأذان في السفر.
وقال بعضهم: يجزئ الإقامة، إنما الأذان على من يريد أن يجمع الناس.
والقول الأول أصح، وبه يقول أحمد، وإسحاق)(3).
2 - وقال أيضًا في (باب ما جاء في لبن الفحل): (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم: كرهوا لبن الفحل، والأصل في هذا حديث عائشة.
وقد رخص بعض أهل العلم في لبن الفحل.
والقول الأول أصح)(4).
3 - وقال أيضًا في (باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل--------------------------------------------
(1) (1/ 361).
(2) وقد سبق أيضًا في الوجه الرابع أنه -أحيانا- يستفاد ترجيحه من خلال تبويبه.
(3) (1/ 405).
(4) (2/ 334).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 286)