عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلمين جزية".
وحدثنا أبو كريب، قال: حدثنا جرير، عن قابوس بهذا الإسناد نحوه.
وفي الباب عن سعيد بن زيد، وجد حرب بن عبيد الله الثقفي.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس قد روي عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا)(1).
وقال أيضا: (حدثنا يحيى بن أكثم، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن المرأة لتأخذ للقوم"، يعني: تجير على المسلمين.
وفي الباب عن أم هانئ.
وهذا حديث حن غريب(2) ((3).
9 - حسين بن يزيد الطحان الأنصاري الكوفي، روى عنه جمع من الحفاظ، وأخرج له الترمذي ستة أحاديث(4).
قال الذهبي في "الكاشف"(5) وابن حجر في "التقريب"(6): لين. تبعا--------------------------------------------
(1) "الجامع" (2/ 54) (637).
(2) في بعض الطبعات زيادة هنا، وهي: (وسألت محمدا، فقال: هذا حديث صحيح، وكثير بن زيد قد سمع من الوليد بن رباح، والوليد بن رباح سمع من أبي هريرة، وهو مقارب الحديث).
وهذا النص موجود في "العلل الكبير" (279).
(3) "الجامع" (2/ 589) (1682، 1683).
(4) وهي: (2735) (3370) (3894) (3956، 3957) (4230).
(5) (1/ 337).
(6) (ص: 169).
وحدثنا أبو كريب، قال: حدثنا جرير، عن قابوس بهذا الإسناد نحوه.
وفي الباب عن سعيد بن زيد، وجد حرب بن عبيد الله الثقفي.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس قد روي عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا)(1).
وقال أيضا: (حدثنا يحيى بن أكثم، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن المرأة لتأخذ للقوم"، يعني: تجير على المسلمين.
وفي الباب عن أم هانئ.
وهذا حديث حن غريب(2) ((3).
9 - حسين بن يزيد الطحان الأنصاري الكوفي، روى عنه جمع من الحفاظ، وأخرج له الترمذي ستة أحاديث(4).
قال الذهبي في "الكاشف"(5) وابن حجر في "التقريب"(6): لين. تبعا--------------------------------------------
(1) "الجامع" (2/ 54) (637).
(2) في بعض الطبعات زيادة هنا، وهي: (وسألت محمدا، فقال: هذا حديث صحيح، وكثير بن زيد قد سمع من الوليد بن رباح، والوليد بن رباح سمع من أبي هريرة، وهو مقارب الحديث).
وهذا النص موجود في "العلل الكبير" (279).
(3) "الجامع" (2/ 589) (1682، 1683).
(4) وهي: (2735) (3370) (3894) (3956، 3957) (4230).
(5) (1/ 337).
(6) (ص: 169).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 42)