وقال يعقوب بن شيبة: صدوق، ضعيف الحديث.
وقال يعقوب بن سفيان: ضعيف.
وقال أبو عبيد الآجري عن أبي داود: تجيء عنه مناكير.
وقال أبو زرعة، والنسائي: ليس بالقوي.
وقال الدارقطني: صالح.
وقال أبو أحمد بن عدي: أرجو أنه لا بأس به)(1).
وجابرٌ، هو الجعفي(2)، متروك.
والشعبي في سماعه من عليٍّ خلافٌ(3).
يتبين مما تقدم صحة هذا الحديث بمجموع طرقه، والله تعالى أعلم.
18 - وقال أيضًا في باب كيف الصلاة على الميت والشفاعة له: (حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك ويونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزني، قال: كان مالك بن هبيرة، إذا صلى على جنازة فتقالَّ الناس عليها، جزأهم ثلاثة أجزاء، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب".
وفي الباب عن عائشة، وأم حبيبة، وأبي هريرة، وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عيسى: حديث مالك بن هبيرة حديث حسن.
هكذا رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق، وروى إبراهيم بن سعد،--------------------------------------------
(1) ينظر: "تهذيب الكمال" (29/ 372).
(2) "تهذيب الكمال" (4/ 465).
(3) ينظر: "العلل" للدارقطني (2/ 59).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 389)