هذا حديث في إسناده اضطراب(1).
وقد روي هذا الحديث، عن الأعمش، عن بعض أصحابه، عن جابر، واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث …
… وروى ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه.
حدثنا يحيى بن موسى، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا عمر ابن زيد الصنعاني، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وثمنه.
هذا حديث غريب، وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق)(2).
قال ابن أبي شيبة: (حدثنا وكيع، عن الأعمش، قال: أرى أبا سفيان ذكره عن جابر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور(3))(4).
وقال النَّسَائِي: (أخبرني إبراهيم بن الحسن المصيصي، قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور، والكلب إلا كلب صيد.
قال النَّسَائِي: هذا الحديث منكر)(5).
قال أبو عوانة: (حدثنا أَبو داود السجزي، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى والربيع بن نافع وعلي بن بحر، قالوا: حدثنا عيسى بن يونس، عن--------------------------------------------
(1) في بعض النسخ زيادة: (ولا يصح في ثمن السنور).
(2) (2/ 411 - 412).
(3) كلمة (والسنور) توجد في بعض طبعات "المصنف"، ولا توجد في البعض الآخر.
(4) "المصنف" (22183).
(5) "السنن الكبرى" (6219).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 407)