عن أبي الزبير، عن جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد.
حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا، حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا سويد بن عمرو، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد. ولم يذكر حماد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أصح من الذي قبله)(1).
وقال البيهقي: (وأخبرنا أبو بكر بن الحارث، أبنا أبو محمد بن حيان، أبنا أبو يزيد القرشي، ثنا عبد الواحد بن غياث، ثنا حماد، ثنا أبو الزبير، عن جابر قال: نهى عن ثمن الكلب والسنور، إلا كلب صيد.
فهكذا رواه عبد الواحد، وكذلك رواه سويد بن عمرو، عن حماد، ثم قال: ولم يذكر حماد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه عبيد الله بن موسى، عن حماد، بالشك في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه.
ورواه الهيثم بن جميل، عن حماد، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ورواه الحسن بن أبي جعفر، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بالقوي.
والأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء، وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء، ولعله شبِّه على من ذكر في حديث النهي عن ثمنه من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين، والله أعلم)(2).
وقال أيضا في باب ما جاء في ثمن السنور: (أخبرنا أبو نصر محمد ابن علي الفقيه، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن محمد،--------------------------------------------
(1) "السنن" (4/ 41 - 44).
(2) "السنن الكبرى" (11012).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 410)