وروى مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أيوب، وزاد فيه: من المسلمين.
ورواه غير واحد عن نافع، ولم يذكروا فيه: من المسلمين)(1).
قلت: صحح أبو عيسى رواية مالك والتي فيها زيادة: "من المسلمين"، مع قوله: (رواه غير واحد عن نافع دونها)، وقد بين ذلك بيانا واضحا في "علله الصغير" فقال: (ورب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما تصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه، مثل ما روى مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير.
قال: وزاد مالك في هذا الحديث: من المسلمين.
وروى أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث، عن نافع، عن ابن عمر، ولم يذكروا فيه: من المسلمين.
وقد روى بعضهم، عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه.
وقد أخذ غير واحد من الأئمة بحديث مالك، واحتجوا به؛ منهم الشافعي وأحمد ابن حنبل قالا: إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين، لم يؤد عنهم صدقة الفطر، واحتجا بحديث مالك، فإذا زاد حافظ ممن يعتمد على حفظه قبل ذلك عنه)(2).
* * *--------------------------------------------
(1) (2/ 77).
(2) "الجامع" (5/ 34).
ورواه غير واحد عن نافع، ولم يذكروا فيه: من المسلمين)(1).
قلت: صحح أبو عيسى رواية مالك والتي فيها زيادة: "من المسلمين"، مع قوله: (رواه غير واحد عن نافع دونها)، وقد بين ذلك بيانا واضحا في "علله الصغير" فقال: (ورب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما تصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه، مثل ما روى مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير.
قال: وزاد مالك في هذا الحديث: من المسلمين.
وروى أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث، عن نافع، عن ابن عمر، ولم يذكروا فيه: من المسلمين.
وقد روى بعضهم، عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه.
وقد أخذ غير واحد من الأئمة بحديث مالك، واحتجوا به؛ منهم الشافعي وأحمد ابن حنبل قالا: إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين، لم يؤد عنهم صدقة الفطر، واحتجا بحديث مالك، فإذا زاد حافظ ممن يعتمد على حفظه قبل ذلك عنه)(2).
* * *--------------------------------------------
(1) (2/ 77).
(2) "الجامع" (5/ 34).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 459)