6 - وقال أيضا في باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا: (حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحرم بالحج والعمرة، أجزأه طواف واحد، وسعي واحد منهما، حتى يحل منهما جميعا".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب(1).
(2) وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه، وهو أصح)(3).
قلت: بعد أن حسنه بيّن علته وأن الراجح فيه الوقف.
7 - وقال أيضا في باب ما جاء في الغسل من غسل الميت: (حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مِنْ غَسْلِه الغُسل، ومِنْ حمله الوُضوء" يعني: الميت.
وفي الباب عن علي، وعائشة.
قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن، وقد روي عن أبي هريرة موقوفا)(4).
قلت: لم يصحح هذا الحديث؛ لأن الصواب فيه الوقف، وهذا ما ذهب إليه البخاري، وقد أطال في "تاريخه الكبير" بذكر أسانيد هذا الخبر--------------------------------------------
(1) كذا في طبعة بشار، وفي طبعة التأصيل: (حسن غريب صحيح)، وفي طبعة شاكر: (حسن صحيح غريب).
(2) في طبعة بشار زيادة: (تفرد به الدراوردي على ذلك اللفظ).
(3) (2/ 221 - 222).
(4) (2/ 244 - 245).
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب(1).
(2) وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه، وهو أصح)(3).
قلت: بعد أن حسنه بيّن علته وأن الراجح فيه الوقف.
7 - وقال أيضا في باب ما جاء في الغسل من غسل الميت: (حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مِنْ غَسْلِه الغُسل، ومِنْ حمله الوُضوء" يعني: الميت.
وفي الباب عن علي، وعائشة.
قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن، وقد روي عن أبي هريرة موقوفا)(4).
قلت: لم يصحح هذا الحديث؛ لأن الصواب فيه الوقف، وهذا ما ذهب إليه البخاري، وقد أطال في "تاريخه الكبير" بذكر أسانيد هذا الخبر--------------------------------------------
(1) كذا في طبعة بشار، وفي طبعة التأصيل: (حسن غريب صحيح)، وفي طبعة شاكر: (حسن صحيح غريب).
(2) في طبعة بشار زيادة: (تفرد به الدراوردي على ذلك اللفظ).
(3) (2/ 221 - 222).
(4) (2/ 244 - 245).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 516)