12 - وقال أيضا في باب ما جاء في الرخصة في ذلك -أي الحجامة للصائم-: (حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن يزيد ابن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فيما بين مكة والمدينة وهو محرم صائم.
وفي الباب عن أبي سعيد، وجابر، وأنس.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح)(1).
قلت: هذا الخبر لا يصح؛ لأن يزيد بن أبي زياد لا يحتج به، وأيضًا الحديث بهذا اللفظ لا يصح -وسيأتي شرح ذلك-، لذا عندما رواه النسائي من طريق شعبة عن يزيد، ثم رواه أيضًا من طريق شعبة عن الحكم(2)، كلاهما عن مقسم به، قال: (يزيد بن أبي زياد لا يحتج بحديثه، والحكم لم يسمعه من مقسم).
قلت: ثم ساقه من طريق شريك عن خصيف عن مقسم به(3).
قلت: وهذا فيه خصيف لا يحتج به، وشريكٌ أيضًا فيه بعض الكلام، والله تعالى أعلم.
13 - وقال أيضا في باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون؟: (حدثنا يحيى بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن اليمان، عن معمر، عن محمد بن المنكدر، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس".
قال أبو عيسى: سألت محمدا: قلت له: محمد بن المنكدر سمع من عائشة؟--------------------------------------------
(1) (2/ 132).
(2) "السنن الكبرى" (3411، 3412).
(3) "السنن الكبرى" (3413).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 550)