الأحول عن مكحول، عن عبد الله بن مُحيريز، عن أبي محذورة، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة. وقال: (هذا حديث حسن صحيح، وأبو محذورة اسمه: سمرة بن مِعْيَر)(1).
3 - وقوله رحمه الله: (باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة.
حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي الأحوص، عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى، فإن الرحمة تواجهه".
حدثنا الحسين بن حريث، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن معيقيب، قال: سألت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة؟ فقال: "فإن كنت لا بد فاعلا فمرة واحدة".
هذا حديث حسن صحيح.
وفي الباب عن علي بن أبي طالب، وحذيفة، وجابر بن عبد الله، ومعيقيب.
قال أبو عيسى: حديث أبي ذر حديث حسن.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره المسح في الصلاة، وقال: "إن كنتَ لابد فاعلا فمرة واحدة"، كأنه روي عنه رخصة في المرة الواحدة)(2).
قلت: اختلفت نسخ الترمذي في حكمه على هذا الخبر، ففي بعض النسخ الخطية: (صحيح)، وفي بعضها الآخر و"تحفة الأشراف": (حسن صحيح)(3).--------------------------------------------
(1) "جامع الترمذي" (192).
(2) "جامع الترمذي" (381 - 382).
(3) (11485).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 54)