13 - قال الترمذي رحمه الله: (حدثنا هارون بن عبد الله البزاز، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي جمحيه قال: "إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه". وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يؤدّي المكاتب بحصّة ما أدّى ديّة حر، وما بقي ديّة عبد".
وفي الباب: عن أم سلمة.
حديث ابن عباس حديث حسن.
وهكذا روى يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وروى خالد الحذّاء، عن عكرمة، عن علي قوله)(1).
قلت: لم يصححه مع أن رجاله ثقات مثاهير، وذلك من أجل الاختلاف الذي وقع في إسناده، ولذا ذكره في كتابه "العلل"(2)، وذكر الاختلاف.
ومثله أبو داود، عندما روأه ذكر الاختلاف الذي وقع في إسناده(3).
14 - قال الترمذي رحمه الله: (حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، قال: حدثنا أيوب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أحيا أرضا ميْتة فهي له، وليس لعِرْق ظالم حق".
هذا حديث حسن غريب.--------------------------------------------
(1) "جامع الترمذي" (1313).
(2) "العلل الكبير" (329 - 330).
(3) "سنن أبي داود" (4582).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 351)