755 - [1981]- حديث: قصر الخطبة وطول الصلاة مئتة من فقه الرجل.
مسلم (1) من حديث عمار بلفظ: "إنّ طُولَ صَلاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتهِ مَئِنةٌ
مِنْ فِقْههِ، فَأَطِيلُوا الصَّلاةَ وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ؛ فإنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا".
وفي رواية لأبي داود (2): أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطب.

‌‌تنبيه
قوله: مئنّة -بفتح الميم، وبعدها همزة مكسورة، ثم نون مشددة. أي علامة.
قال الأزهري: والأكثر على أن الميم فيها زائدة، خلافا لأبي عبيد (3) فإنه جعل ميمها أصلية.
ورده الخطابي (4) وقال: إنما هي فعيلة من المأن، بوزن الشأن.
[1982]- وروى البزار (5) والحاكم (6) من طريق أخرى، عن عمار، أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بإقصار الخطب.

756 - [1983]- حديث: كانت صلاته صلى الله عليه وسلم قصدا، وخطبته قصدا.--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 869).
(2) سنن أبي داود (رقم 1106).
(3) غريب الحديث لأبي عبيد (4/ 61).
(4) غريب الحديث للخطابي (2/ 260).
(5) مسند البزار (رقم1430).
(6) مستدرك الحاكم (1/ 289)

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1019)