[3930، 3931]- وعن رافع بن خديج في النسائي (1)، وسهل بن سعد في الطبراني (2).
تنبيه
المحاقلة مأخوذة من الحقل، جمع حقلة، قاله الجوهري (3). وهي الساحات جمع ساحة.
1546 - [3932]- حديث جابر: نهى عن المزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر، إلا أنه رخص في العرية.
الشافعي (4) عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عنه.
واتفق الشيخان عليه (5)، عن ابن عيينة.
1547 - [3933]- حديث سهل بن أبي حثمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، إلا أنه رخص في العريّة أن تباع بخرصها تمرًا، يأكلها أهلها رطبًا.--------------------------------------------
(1) سنن النسائي (رقم 3886، 3887).
(2) المعجم الكبير (رقم 5635).
(3) الصحاح، للجوهري (4/ 1369).
(4) مسند الشافعي (ص 144).
(5) صحيح البخاري (رقم 2381)، وصحيح مسلم (رقم 1536) (81).
تنبيه
المحاقلة مأخوذة من الحقل، جمع حقلة، قاله الجوهري (3). وهي الساحات جمع ساحة.
1546 - [3932]- حديث جابر: نهى عن المزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر، إلا أنه رخص في العرية.
الشافعي (4) عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عنه.
واتفق الشيخان عليه (5)، عن ابن عيينة.
1547 - [3933]- حديث سهل بن أبي حثمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، إلا أنه رخص في العريّة أن تباع بخرصها تمرًا، يأكلها أهلها رطبًا.--------------------------------------------
(1) سنن النسائي (رقم 3886، 3887).
(2) المعجم الكبير (رقم 5635).
(3) الصحاح، للجوهري (4/ 1369).
(4) مسند الشافعي (ص 144).
(5) صحيح البخاري (رقم 2381)، وصحيح مسلم (رقم 1536) (81).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1806)